(الخامسة. يشترط علم الثمن قدرا وجنسا ووصفا)
قبل إيقاع عقد البيع (١) ، (فلا يصح البيع بحكم أحد المتعاقدين ، أو أجنبي) اتفاقا ، وإن ورد في رواية شاذة «جواز» تحكيم المشتري ، فيلزمه الحكم بالقيمة فما زاد ، (ولا بثمن مجهول القدر وإن شوهد) (٢) ، لبقاء الجهالة ، وثبوت الغرر المنفي
______________________________________________________
(١) اشتراط كون الثمن معلوم القدر والجنس والوصف بلا خلاف فيه إلا من الإسكافي حيث جوّز البيع إذا كان الثمن مجهولا لأحدهما ، ويرده حديث (نهى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عن بيع المضطر وعن بيع الغرر) (١) ، والتعليل في حديث حماد عن ابن ميسر عن جعفر عن أبيه عليهالسلام (أنه كره أن يشتري الثوب بدينار غير درهم ، لأنه لا يدري كم الدينار من الدرهم) (٢) ، هذا وقد ورد ما يدل على صحة البيع فيما لو حكّم المشتري بتقدير الثمن ، كما في صحيح رفاعة النخاس (قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : ساومت رجلا بجارية فباعنيها بحكمي فقبضتها منه على ذلك ، ثم بعثت إليه بألف درهم ، فقلت : هذه ألف درهم حكمي عليك أن تقبلها ، فأبى أن يقبلها منّي وقد كنت مسستها قبل أن أبعث إليه بالثمن ، فقال : أرى أن تقوّم الجارية قيمة عادلة ، فإن كان قيمتها أكثر مما بعثت إليه كان عليك أن تردّ عليه ما نقص من القيمة ، وإن كان ثمنها أقلّ مما بعثت إليه فهو له.
قلت : جعلت فداك ، إن وجدت بها عيبا بعد ما مسستها؟ قال : ليس لك أن تردها ، ولك أن تأخذ قيمة ما بين الصحة والعيب منه) (٣) ، وقد عمل بمضمونها صاحب الحدائق ، وباعتبار أنه مناف للقواعد الدالة على الفساد لعدم العلم بالثمن للغرر فلا بدّ من ردها إلى أهلها.
(٢) لأن المشاهدة لا تنفي الجهالة فلا يصح البيع ، خلافا للسيد في الناصريات حيث اكتفى بالمشاهدة في العلم بالثمن عن وزنه وكيله وعدّه منه غير فرق بين ثمن السلم والأجرة وغيرهما ، وكذا عن الشيخ رحمهالله في المبسوط كما في الجواهر ، نعم في الدروس جعل خلاف السيد في مال السلم فقط وجعل خلاف الشيخ في الموزون من الثمن حيث تكفي المشاهدة.
وعلى كل لا ريب في ضعف الخلاف لحديث بيع الغرر المتقدم ، فأي جهالة في الثمن بل ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب آداب التجارة حديث ٣.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب أحكام العقود حديث ٤.
(٣) الوسائل الباب ـ ١٨ ـ من أبواب عقد البيع حديث ١.