مختصا بالبائع ، أو مشتركا بينه ، وبين أجنبي فلا خيار للمشتري (١) ، هذا إذا كان التعيّب من قبل الله تعالى ، أو من البائع ، ولو كان من أجنبي فللمشتري عليه (٢) الأرش خاصة (٣) ، ولو كان بتفريط المشتري فلا شيء (٤).
(وكذا) الحكم (في غير الحيوان) (٥) ، بل في تلف المبيع أجمع (٦) ، إلا أن الرجوع فيه بمجموع القيمة (٧) ، فإن كان التلف (٨) من قبل الله تعالى والخيار للمشتري ولو بمشاركة غيره (٩) فالتلف من البائع ، وإلا (١٠) فمن المشتري ، وإن
______________________________________________________
(١) أي خيار الرد بل له أخذ الأرش من قبل البائع أو الأجنبي إذا كان التعيب من قبل أحدهما.
(٢) على الأجنبي.
(٣) قيد للأرش بلا رد على البائع ولو كان للمشتري خيار.
(٤) من أرش أو ورد لأنه ملكه وقد أتلفه سواء كان للمشتري خيار أو كان الخيار لغيره.
(٥) إذا لا خصوصية للحيوان في هذه الأحكام وسيأتي التعرض لها مفصلا في مبحث الأحكام عند تحقيق معنى القبض ، ويأتي التعرض لها في مبحث خيار العيب أيضا.
(٦) قبل القبض أو في زمن الخيار.
(٧) لا الثمن هذا مع عدم الفسخ فيكون مجموع القيمة هنا بدلا للأرش هناك ، ومع الفسخ يرجع بالثمن فقط.
(٨) قال الشارح في المسالك : (إذا تلف المبيع بعد القبض في زمن الخيار سواء كان خيار الحيوان أم المجلس أم الشرط فلا يخلو إما أن يكون التلف من المشتري أو من البائع أو من الأجنبي ، وعلى التقادير الثلاثة فإما أن يكون الخيار للبائع خاصة أو للمشتري خاصة أو لأجنبي ، أو للثلاثة ، أو للمتبايعين ، أو للبائع وللأجنبي ، أو للمشتري وللأجنبي ، فجملة أقسام المسألة أحد عشرون ، وضابط حكمها أن التلف إن كان من المشتري فلا ضمان على البائع مطلقا لكن إذا كان له خيار أو للأجنبي واختار الفسخ رجع على المشتري بالمثل أو القيمة ، وإن كان التلف من البائع أو من أجنبي تخير المشتري بين الفسخ والرجوع بالثمن وبين مطالبة المتلف بالمثل أو القيمة إن كان له خيار.
وإن كان الخيار للبائع والمتلف أجنبي تخير كما مرّ ورجع على المشتري أو الأجنبي ، وإن كان التلف بآفة من عند الله تعالى فإن كان الخيار للمشتري أو له ولأجنبي فالتلف من البائع وإلا فمن المشتري) انتهى.
(٩) بايعا كان أو أجنبيا.
(١٠) أي وإن لم يكن الخيار للمشتري.