كان التلف من البائع ، أو من أجنبي وللمشتري خيار واختار الفسخ والرجوع بالثمن (١) ، وإلا (٢) رجع على المتلف بالمثل ، أو القيمة ، ولو كان الخيار للبائع ، والمتلف أجنبي ، أو المشتري تخير (٣) ، ورجع على المتلف (٤).
(الثانية. لو حدث
في الحيوان (عيب من غير جهة المشتري (٥) في زمن الخيار (٦) فله (٧) الرد بأصل الخيار) (٨) ، لأن العيب الحادث غير مانع منه (٩) هنا (١٠) ، لأنه (١١) مضمون على البائع فلا يكون (١٢) مؤثرا في رفع الخيار ، (والأقرب جواز الرد بالعيب أيضا) ، لكونه مضمونا (١٣).
(وتظهر الفائدة (١٤) لو أسقط الخيار الأصلي (١٥) والمشترط) (١٦) فله الرد بالعيب.
______________________________________________________
(١) فيرجع بالثمن على البائع وهو يرجع على الأجنبي لو كان هو المتلف.
(٢) أي وإن لم يفسخ.
(٣) أي البائع.
(٤) فيرجع بالمثل أو القيمة.
(٥) سواء كان التلف من قبل الله تعالى أو من البائع أو الأجنبي.
(٦) سواء كان الخيار خيار حيوان أو غيره ، وسواء كان الخيار مختصا للمشتري أو مشتركا بينه وبين غيره.
(٧) للمشتري.
(٨) لأن التلف في زمن الخيار هو ممن لا خيار له كما سيأتي بحث مفصلا في مبحث الخيارات.
(٩) من الرد بالخيار.
(١٠) أي في زمن الخيار.
(١١) أي لأن الحيوان.
(١٢) أي لا يكون العيب الحادث.
(١٣) أي لكون الحيوان مضمونا على البائع ، فالعيب الحادث فيه من مال البائع حينئذ.
(١٤) أي فائدة ثبوت جواز الرد بالخيار وجواز الرد بالعيب.
(١٥) كخيار الحيوان أو خيار المجلس.
(١٦) وهو خيار الاشتراط.