وتظهر الفائدة أيضا في ثبوت الخيار (١) بعد انقضاء الثلاثة (٢) وعدمه (٣) ، فعلى اعتبار خيار الحيوان خاصة (٤) يسقط الخيار (٥) ، وعلى ما اختاره (٦) المصنف رحمهالله يبقى (٧) ، إذ لا يتقيد خيار العيب بالثلاثة (٨) وإن اشترط حصوله (٩) في الثلاثة فما قبلها (١٠) ، وغايته ثبوته فيها بسببين (١١) وهو غير قادح ، فإنها (١٢) معرّفات يمكن اجتماع كثير منها في وقت واحد ، كما في خيار المجلس والحيوان والشرط والغبن ، إذا اجتمعت في عين واحدة قبل التفرق (١٣).
(وقال الفاضل نجم الدين أبو القاسم) جعفر بن سعيد رحمهالله (في الدرس) على ما نقل عنه : (لا يردّ إلا بالخيار (١٤) ، وهو (١٥) ينافي حكمه في الشرائع بأن)
______________________________________________________
(١) خيار الرد بالعيب.
(٢) وهي ثلاثة أيام التي هي مدة خيار الحيوان.
(٣) أي عدم ثبوت خيار الرد بالعيب.
(٤) من دون اعتبار جواز الرد بالعيب كما نقل عن المحقق في مجلس درسه.
(٥) أي خيار الرد بالعيب.
(٦) من جواز الرد بالعيب أيضا.
(٧) أي يبقى خيار الرد بالعيب.
(٨) أي بثلاثة أيام التي هي خيار الحيوان ، لأن خيار العيب ليس فوريا كما سيأتي ذلك في بابه.
(٩) أي حصول العيب.
(١٠) أي ما قبل الثلاثة ، وهو عبارة عما قبل العقد عند ما يكون الحيوان في ملك البائع.
(١١) أي وغاية الكلام ثبوت الخيار في الثلاثة أيام بسببين ، من خيار الحيوان وخيار العيب ، وهو غير ضائر لأن الخيار قد يكون له أكثر من سبب كما في اجتماع خيار المجلس والحيوان والشرط والغبن في عين واحدة ، وذلك لأن الأسباب الشرعية معرفات فيجوز اجتماعها على واحد وليست هي علل تامة حتى يمتنع اجتماع اثنين منها على واحد.
(١٢) أي الأسباب الشرعية.
(١٣) قيد لثبوت خيار المجلس.
(١٤) أي خيار الحيوان.
(١٥) أي حكمه بعد الرد إلا بالخيار.