الحدث) الموجب لنقص الحيوان (في الثلاثة من مال البائع) (١) ، وكذا التلف (٢) ، (مع حكمه) فيها (٣) بعد ذلك بلا فصل (بعدم الأرش فيه (٤) ، فإنه إذا كان مضمونا على البائع (٥) كالجملة لزمه (٦) الحكم بالأرش (٧) ، إذ لا معنى لكون الجزء مضمونا إلا ثبوت أرشه ، لأن الأرش عوض الجزء الفائت ، أو التخيير بينه (٨) وبين الرد (٩) كما أن ضمان الجملة يقتضي الرجوع بمجموع عوضها (١٠) وهو الثمن (١١).
______________________________________________________
(١) لأنه مضمون عليه.
(٢) أي لو تلف الحيوان في الأيام الثلاثة فهو من مال البائع كما سيأتي دليله في بحث الخيارات.
(٣) في الشرائع.
(٤) أي في العيب الحادث على الحيوان في الثلاثة ، قال المحقق في الشرائع في بحث بيع الحيوان (إذا حدث في الحيوان عيب بعد العقد وقبل القبض كان المشتري بالخيار بين رده وإمساكه ، وفي الأرش تردد ، ولو قبضه ثم تلف أو حدث فيه حدث في الثلاثة كان من مال البائع ما لم يحدث فيه المشتري حدثا.
ولو حدث فيه عيب من غير جهة المشتري لم يكن ذلك العيب مانعا من الرد بأصل الخيار ، وهل يلزم البائع أرشه؟ فيه تردد ، والظاهر لا) وحيث حكم المحقق بضمان البائع في الثلاثة ثم حكم بعده بعدم الأرش لزمه القول بثبوت الرد بالعيب الحادث ؛ إذ لا معنى لضمان البائع إلا جواز الرد عليه بذلك أو أخذ الأرش منه ، وإذا انتفى الثاني ثبت الأول ، فلذا يكون حكمه في الشرائع على التفصيل المذكور منافيا لما أفتى به في الدروس.
(٥) كما حكم به في الشرائع أولا.
(٦) أي لزم المحقق.
(٧) على التفصيل المتقدم ، مع أنه مناف لما حكم به في الشرائع أخيرا.
(٨) بين الأرش.
(٩) أي الرد بالعيب مع أنه قد جزم بنفي الأرش فيتعين الرد بالعيب وهو مناف لما أفتى به في الدروس.
(١٠) أي عوض الجملة.
(١١) إذا ردّ وفسخ ، ومع عدم الرد فالرجوع بالمثل أو القيمة.