والأقوى التخيير بين الرد ، والأرش كالمتقدّم (١) ، لاشتراكهما (٢) في ضمان البائع ، وعدم المانعية من الرد ، وهو المنقول عن شيخه نجيب الدين بن نما رحمهالله ، ولو كان حدوث العيب بعد الثلاثة منع الرد بالعيب السابق ، لكونه (٣) غير مضمون على البائع ، مع تغير المبيع ، فإن رده (٤) مشروط ببقائه على ما كان فيثبت في السابق (٥) الأرش خاصة.
(الثالثة. لو ظهرت الأمة مستحقة (٦) فأغرم)
المشتري (الواطئ العشر) إن كانت بكرا ، (أو نصفه) إن كانت ثيبا ، لما
______________________________________________________
(١) أي كالعيب المتقدم على البيع والقبض فإذا ظهر بعد القبض فإنه يوجب يوجب التخيير المذكور ، وهذا ما تقدم في المسألة السابقة.
(٢) أي العيب المتقدم والعيب في الثلاثة.
(٣) أي لكون الحيوان بعد الثلاثة غير مضمون على البائع ، فالعيب الحادث فيه حينئذ ليس من مال البائع هذا من جهة ومن جهة أخرى فلو كان فيه عيب سابق في الثلاثة ثم طرأ عيب بعد الثلاثة كان العيب اللاحق مانعا من الرد بالعيب السابق لتغير المبيع ويتعين على المشتري الرجوع بالأرش خاصة.
(٤) أي رد المبيع ، وهو تعليل لعدم جواز الرد بالعيب اللاحق مع ثبوت العيب السابق.
(٥) أي العيب السابق وهو العيب الذي ثبت في الثلاثة.
(٦) من أولد جارية قد اشتراها مثلا ثم بانت أنها مستحقة للغير ، وثبت للاستحقاق ببينة شرعية أو غيرها ، جاز للمالك انتزاعها من المشتري بلا إشكال ولا خلاف ، ويجب على الواطئ على المشهور عشر قيمتها بدخول أرش الجناية عليها إن كانت بكرا بمعنى عدم ذهاب عذرتها ونصف العشر إن كانت ثيبا لصحيح الوليد بن صبيح عن أبي عبد الله عليهالسلام (في رجل تزوج امرأة حرة فوجدها أمة قد دلست نفسها له ، فقال : إن كان الذي زوّجه إياها من غير مواليها فالنكاح فاسد ، قلت : فكيف يصنع بالمهر الذي أخذت منه؟ فقال : إن وجد مما أعطاها شيئا فليأخذه وإن لم يجد شيئا فلا شيء له عليها ، وإن كان الذي زوّجه إياها ولي لها ارتجع على وليها بما أخذت منه ، ولمواليها عليه عشر قيمتها إن كانت بكرا ، وإن كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها بما استحلّ من فرجها ، وتعتدّ منه عدة الأمة.
قلت : وإن جاءت منه بولد ، قال : أولادها منه أحرار إذا كان النكاح بغير إذن المولى) (١) ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٦٧ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث ١.