تقدم من جواز رجوع المالك على المشتري ، عالما كان أم جاهلا بالعين ، ومنافعها المستوفاة ، وغيرها (١) ، فإن ذلك (٢) هو عوض بضع الأمة ، للنص الدال على ذلك ، (أو مهر المثل) (٣) لأنه (٤) القاعدة الكلية في عوض البضع بمنزلة قيمة المثل في غيره (٥) ، واطّراحا للنص الدال على التقدير بالعشر أو نصفه ، وهذا الترديد توقف من المصنف في الحكم ، أو إشارة إلى القولين ، لا تخيير بين الأمرين
______________________________________________________
ـ وصحيح الفضيل بن يسار ـ الوارد في التحليل ـ (قلت لأبي عبد الله عليهالسلام ـ إلى أن قال ـ قلت : أرأيت إن أحلّ له ما دون الفرج فغلبته الشهوة فاقتضها ، قال : لا ينبغي له ذلك ، قلت : فإن فعل أيكون زانيا؟ قال : لا ولكن يكون خائنا ويغرّم لصاحبها عشر قيمتها إن كانت بكرا ، وإن لم تكن فنصف عشر قيمتها) (١) ، وخبر ابن سنان (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل اشترى جارية حبلى ولم يعلم بحبلها فوطأها ، قال : يردها على الذي ابتاعها منه ، ويرد معها نصف عشر قيمتها لنكاحه إياها) (٢) ، ومثلها غيرها ، واختلاف مورد الأخبار مع المقام لا يضر بعد اتحاد طريق المسألتين من أن نكاحه إياها إذا بانت مستحقة للغير موجب للعشر إذا كانت بكرا ونصف العشر إذا كانت ثيبا.
وعن الشيخ في المبسوط وابن إدريس أنه يجب عليه مهر أمثالها الذي هو عوض منفعة البضع عند عدم التسمية من غير فرق بين الحرة والأمة ، وهو اجتهاد في مقابلة النصوص المتقدمة.
(١) قد تقدم أنه لا يرجع بالمنافع غير المستوفاة ويدل عليه خبر زرارة (قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل اشترى جارية من سوق المسلمين فخرج بها إلى أرضه فولدت منه أولادا ، ثم إن أباها يزعم أنها له وأقام على ذلك البينة ، قال : يقبض ولده ويدفع إليه الجارية ، ويعوّضه في قيمة ما أصاب من لبنها وخدمتها) (٣) وذكر المنافع المستوفاة فقط مع أنه في مقام البيان دليل على عدم ضمان غيرها.
(٢) أي العشر إذا كانت بكرا ونصفه إذا كانت ثيبا.
(٣) كما هو قول الشيخ وابن إدريس.
(٤) أي مهر المثل.
(٥) غير البضع.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣٥ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب أحكام العيوب حديث ١.
(٣) الوسائل الباب ـ ٨٨ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث ٤.