والمشهور منهما الأول ، (و) أغرم (الأجرة) عما استوفاه من منافعها ، أو فاتت تحت يده.(وقيمة الولد) (١) يوم ولادته لو كان قد أحبلها وولدته حيا (رجع بها) أي بهذه المذكورات جمع (على البائع مع جهله) بكونها مستحقة (٢) ، لما تقدم (٣) من رجوع المشتري الجاهل بفساد البيع على البائع بجميع ما يغرمه.
والغرض من ذكر هذه هنا التنبيه على مقدار ما يرجع به مالك الأمة على مشتريها الواطئ لها ، مع استيلادها ، ولا فرق في ثبوت العقر (٤) بالوطء بين علم الأمة بعدم صحة البيع ، وجهلها على أصح القولين (٥) ، وهو الذي يقتضيه إطلاق
______________________________________________________
(١) سواء قلنا أنه يغرّم بالعشر ونصفه أو يغرّم بأجرة المثل فالولد حر لتبعيته لإشراف الأبوين ، ولصريح صحيح الوليد بن صبيح المتقدم ، ولكن على أبيه قيمته يوم ولد حيا للأخبار.
منها : مرسل جميل عن أبي عبد الله عليهالسلام (في رجل اشترى جارية فأولدها فوجدت الجارية مسروقة قال : يأخذ الجارية صاحبها ويأخذ الرجل ولده بقيمته) (١) ، وصحيح جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليهالسلام (في الرجل يشتري الجارية من السوق فيولدها ثم يجيء مستحق الجارية ، قال : يأخذ الجارية المستحق ، ويدفع إليه المبتاع قيمة الولد ، ويرجع على من باعه بثمن الجارية وقيمة الولد التي أخذت منه) (١).
هذا ويرجع المشتري الجاهل بالاستحقاق على البائع بما اغترمه من مهر أو أجرة أو قيمة الولد كما هو مفاد صحيح جميل المتقدم ، وقد تقدم البحث فيه في مبحث الفضولي فراجع.
(٢) أما لو كان عالما بالاستحقاق فالولد رق للمالك والوطي زان ويلزمه عوض البضع ولا يرجع به ولا بما اغترمه على البائع.
(٣) في البيع الفضولي.
(٤) هو ما يؤخذ بإزاء الوطي.
(٥) لإطلاق الأخبار المتقدمة ، وذهب الشهيد في الدروس إلى ثبوت المهر عند الإكراه ، ولازمه أنها لو علمت ورضيت فلا مهر لها قال في الدروس في بحث بيع الحيوان (ولو كان عالما بالاستحقاق والتحريم فهو زان ، وولده رق وعليه المهر إن أكرهها) (٣) وحكي ـ
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٨٨ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث ٣ و ٥.
(٣) الدروس ص : ٣٤٨.