مهر لبغي ، ويضعف بما مر (١) ، وأن المهر المنفي (٢) مهر الحرة بظاهر الاستحقاق (٣) ، ونسبة المهر (٤) ، ومن ثمّ يطلق عليها (٥) المهيرة ، ولو نقصت بالولادة ضمن نقصها مضافا إلى ما تقدم (٦) ولو ماتت ضمن القيمة.
وهل يضمن مع ما ذكر أرش البكارة لو كانت بكرا ، أم يقتصر على أحد الأمرين (٧) وجهان ، أجودهما عدم التداخل ، لأن أحد الأمرين عوض الوطء ، وأرش البكارة عوض جناية فلا يدخل أحدهما في الآخر (٨) ، ولو كان المشتري عالما باستحقاقها حال الانتفاع لم يرجع بشيء (٩) ، ولو علم مع ذلك بالتحريم كان زانيا ، والولد رق ، وعليه المهر مطلقا (١٠) ، ولو اختلفت حاله بأن كان جاهلا عند البيع ، ثم تجدد له العلم رجع بما غرمه حال الجهل ، وسقط الباقي (١١).
(الرابعة ـ لو اختلف مولى مأذون)
وغيره (في عبد أعتقه المأذون عن الغير ، ولا بينة) (١٢) لمولى المأذون ولا
______________________________________________________
(١) من أن العقر حق للمولى فلا يسقط وإن علمت الأمة بعدم صحة البيع.
(٢) أي المنفي في (لا مهر لبغي).
(٣) المستفاد من اللام.
(٤) أي : إن الضمير في (بغي) راجع إلى ذات المهر ، وذات المهر هي الحرة ولذا أطلق عليها المهيرة.
(٥) على الحرة.
(٦) من العشر ونصفه والمنافع المستوفاة وقيمة الولد يوم ولادته.
(٧) من العشر أو مهر المثل.
(٨) بل الأقوى التداخل ، لأن التفاوت بين عقر البكر والثيب إنما هو للبكارة ، وإلا للزم عدم التفاوت بينها.
(٩) لأنه غير مغرور.
(١٠) علمت الأمة أو جهلت بعدم صحة البيع.
(١١) يظهر حكمه مما تقدم.
(١٢) أصل المسألة هو : لو كان عبد مأذون بالتجارة من قبل سيده ، وقام آخر ودفع لهذا العبد مالا ليشتري به نسمة ويعتقها ويحج عنه بالباقي فاشترى أباه ودفع إليه بقية المال فحج به ، ومات الآمر واختلف مولى العبد المأذون وورثة الآمر وموالي الأب بحيث يقول كل ـ