.................................................................................................
______________________________________________________
ـ طرف أنه اشتري بماله.
فعن الشيخ في النهاية والقاضي أن المعتق يردّ إلى مولاه رقا ثم يحكم به لمن أقام البينة استنادا إلى رواية علي بن أشيم عن أبي جعفر عليهالسلام (عن عبد لقوم مأذون له في التجارة دفع إليه رجل ألف درهم ، فقال : اشتر بها نسمة وأعتقها عنّي وحجّ عني بالباقي ، ثم مات صاحب الألف ، فانطلق العبد فاشترى أباه فأعتقه عن الميت ودفع إليه الباقي يحج عن الميت فحج عنه ، وبلغ ذلك موالي أبيه ومواليه وورثة الميت جميعا ، فاختصموا جميعا في الألف ، فقال موالي العبد المعتق : إنما اشتريت أباك بما لنا ، وقال الورثة : إنما اشتريت أباك بما لنا ، وقال موالي العبد : إنما اشتريت أباك بما لنا ، فقال أبو جعفر عليهالسلام : أما الحجة فقد مضت بما فيها لا تردّ ، وأما المعتق فهو ردّ في الرق لموالي أبيه ، وأي الفريقين بعد أقاموا البينة على أنه اشترى أباه من أموالهم كان له رقا) (١).
وابن أشيم غال كما عن المحقق الثاني في جامعه والشارح في مسالكه ، وهو مجهول عند غيرهما ، ومتنها مخالف لأصول المذهب من حيث الحكم برد العبد المعتق إلى مواليه مع أنهم معترفون ببيعه وإن ادعوا فساد البيع حيث يدعون أنه اشتراه بمالهم فيكون تبديلا لمال بماله وفي مثله يفسد البيع ولكن بقية الأطراف تدعى صحته ، ودعوى الصحة مقدمة على دعوى الفساد.
ومن حيث الحكم يمضي الحج مع أن الآمر قد أمر المأذون بأن يحج بالباقي ولم يفعل إذ وقع الباقي إلى المعتق وهو الذي حج عن الآمر.
ومن حيث الحكم بصحة الحج وهو مناف لعوده رقا ، لأنه يستلزم وقوع حجه بغير إذن سيده.
ومن حيث أن ظاهر الخبر هو الاذن في التجارة للمولى فكيف تصح معاملة العتق من العبد المأذون في التجارة فقط ويترتب عليه صحة الحج ومن حيث أن الظاهر هو كون المأذون وكيلا عن الآمر والوكالة تبطل بموت الموكل فيبطل البيع والعتق والحج.
هذا واعتذر العلامة عن المخالفة الأولى بحمل الرواية على أن موالي المعتق ينكرون البيع لا أنهم يدعون فساده حتى يقدم عليهم قول مدعى الصحة ، ويرده أنه على خلاف ظاهر الخبر حيث ادعوا أنه اشتراه بمالهم.
وحاول الشهيد في الدروس لدفع المخالفة الأولى بحمل الرواية على أن المأذون بيده مال ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب بيع الحيوان حديث ١.