للغير (حلف المولى) أي مولى المأذون واسترق العبد المعتق ، لأن يده (١) على ما بيد المأذون فيكون قوله مقدما (٢) على من خرج عند عدم البينة (٣).
(ولا فرق بين كونه) أي العبد الذي أعتقه المأذون (أبا للمأذون أولا) وإن كانت الرواية تضمنت كونه أباه ، لاشتراكهما في المعنى المقتضي لترجيح قول ذي اليد (٤).
______________________________________________________
ـ لمولى الأب المعتق ولغيره ، وبتصادم الدعاوى المتكافئة يرجع إلى أصالة بقاء الملك على مالكه فلذا حكم برد المعتق إلى الرق ، ولا يعارض الأصل المذكور فتواهم بتقديم مدعى الصحة على مدعى الفساد ، لأن دعوى الصحة هنا مشتركة بين متقابلين متكافئين فتسقطان.
وفيه : على تقدير التسليم أن يكون بيده مال للجميع لأن ظاهر الخبر ينفي ذلك ، فإن ما عدا مولى المأذون خارج والمولى داخل ، لأن ما بيد المأذون تحت يد مولاه ، والداخل تقدم عند تعارض الدعويين فيسقط كلام مولى الأب المعتكف وكلام ورثة الميت ، ومع تقديم كلام مولى المأذون لا يرجع إلى أصالة بقاء الملك على مالكه.
ودعوى الصحة المشتركة بين متكافئين مردودة لأن موالي المعتق يدعون أنه اشتراه بمالهم فيكون البيع فاسدا ، على أن لو سلمت الصحة في جميع الدعاوى فلا بد من تقديم دعوى الداخل دون الخارج.
ثم لو سلم أن يكون بيده مال للجميع ، فلا يقبل إقرار المأذون فيها لغير مولاه مع تكذيب المولى له ، لأنه مأذون من قبل المولى بالتجارة فقط فيقبل إقراره فيها فقط لا مطلقا.
ولهذه المخالفات مع ضعف السند فلا بد من طرح الرواية والرجوع إلى أصول المذهب وقواعده المقررة ، وهي تقتضي اطراح دعوى مولى الأب المعتق لاشتمالها على الفساد ، وتبقى المعارضة بين مولى العبد المأذون وبين ورثة الآمر لاشتراكهما في دعوى الصحة ، فيقدم قول مولى المأذون لأنه ذو يد.
ومنه تعرف ضعف ما ذهب إليه المحقق في النافع من أن مقتضى الأصول هو إمضاء ما فعله المأذون ، وذلك لأن المأذون يقبل قوله فيما أذن له فيه وهو خصوص التجارة لا مطلقا.
(١) يد مولى المأذون.
(٢) لأنه داخل بخلاف غيره فيكون خارجا.
(٣) هذا الحكم على طبق أصول المذهب وقواعده بعد اطراح والرواية.
(٤) وهو مولى المأذون.