(ورابعها ـ التولية) (١)
(وهي الإعطاء برأس المال) فيقول بعد علمهما بالثمن وما تبعه : وليتك هذا العقد (٢) ، فإذا قبل لزمه مثله (٣) جنسا ، وقدرا ، وصفة ، ولو قال : بعتك ، أكمله (٤) بالثمن ، أو بما قام عليه (٥) ونحوه (٦) ، ولا يفتقر في الأول (٧) إلى ذكره ، ولو قال : وليتك السلعة (٨) ...
______________________________________________________
ـ الناس من يشتري بعض الحديث ، الذي هو اللهو منه ، وكذا نقل ذلك عن غيره.
ثم إن هناك جماعة توقفوا في الترجيح بين كون الإضافة بمعنى اللام أو بمعنى من ، بل صرح بعضهم بالبطلان مع عدم القرينة لتكافؤ الاحتمالين ، وقد عرفت أن المنساق هو حملها على من التبعيضية.
(١) قد ورد جوازها في عدة أخبار.
منها : خبر أبي بصير (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل اشترى طعاما ثم باعه قبل أن يكيله ، قال : لا يعجبني أن يبيع كيلا أو وزنا قبل أن يكيله أو يزنه ، إلا أن يولّيه كما اشتراه ، إذا لم يربح فيه أو يضع) (١).
(٢) قال في الجواهر : (وعلى كل حال فيقول إذا أراد عقدها ـ أي التولية ـ وليتك أو بعتك أو ما شاكله من الألفاظ الدالة على النقل ـ الذي هو البيع ـ) انتهى.
(٣) أي مثل رأس مال المتاع ، لأنه يشترط في التولية مثلية رأس المال جنسا وصفة وقدرا.
(٤) قال في الجواهر : (نعم في جامع المقاصد والمسالك أنه إذا كان العقد بغير لفظ وليتك وجب ذكر الثمن ، وإن كان بها لم يحتج ـ إلى أن قال ـ ولعل الاستغناء عن الثمن فيما سمعته لصراحة لفظ التولية في البيع برأس المال ، بل أصل المعنى في وليتك العقد إعطاء السابق بمعنى تمليك المولى البيع بما ملكه المولى في العقد السابق) انتهى بتلخيص.
(٥) بأن يقول : تقوّم عليّ إذا كان هناك غرامة ومؤن.
(٦) أي وغير هذا من الألفاظ الدالة على ذلك.
(٧) أي في التولية.
(٨) بدل القول : وليتك العقد ، هذا فلو كان مفعولها السلعة فقد يقال بعدم الصحة لأن المولى يوليه العقد السابق لا ما وقع عليه العقد المذكور.
وفيه : ليس هذا بمانع لأن المولى يوليه البيع السابق أي ما ملكه بالبيع السابق ، ولذا قال في الجواهر : (لا يبعد الاجتزاء بجعل المفعول السلعة ، بل في كثير من نصوصها وقعت ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب أحكام العقود حديث ١٦.