احتمل في الدروس الجواز ، (والتشريك (١) جائز) وهو أن يجعل له فيه (٢) نصيبا بما يخصه من الثمن بأن (يقول : شرّكتك) بالتضعيف (بنصفه بنسبة ما اشتريت مع علمهما) بقدره ، ويجوز تعديته بالهمزة (٣) ، ولو قال : أشركتك بالنصف كفى (٤) ولزمه نصف مثل الثمن ، ولو قال : أشركتك في النصف (٥) كان له الربع ، إلا أن يقول : بنصف الثمن (٦) فيتعين النصف ، ولو لم يبين الحصة كما لو قال : في شيء منه أو أطلق (٧) بطل ، للجهل بالمبيع ويحتمل حمل الثاني على التنصيف (وهو) أي التشريك (في الحقيقة بيع الجزء المشاع برأس المال (٨) لكنه يختص (٩) عن مطلق البيع (١٠) بصحته بلفظه (١١).
______________________________________________________
ـ مفعولا للتولية ، وإن لم تكن في صورة العقد ، بل ولا إشعار في شيء من النصوص بجعل المفعول العقد ، فجعل المفعول السلعة إن لم يكن أولى من كون المفعول العقد في الاستغناء عن الثمن فلا ريب في مساواته له) انتهى.
(١) هذا هو القسم الخامس الذي أضافه الشهيد الأول وتبعه الثاني فيه.
(٢) أن يجعل البائع للمشتري في المبيع نصيبا كالنصف مثلا بما يخصه من الثمن وهو نصف الثمن ، هذا وقد عرفت أنه من أقسام ومصاديق التولية وليس قسيما لها.
(٣) لأن التضعيف والهمزة يجعلان الفعل المتعدي إلى مفعول متعديا إلى مفعولين.
(٤) أي ولم يذكر نسبة الثمن مع نسبة المثمن التي باعها ، لأنه قال : أشركتك بالنصف أي نصف المتاع ولم يذكر نصف ثمنه ، والكفاية ناشئة من علمهما بتمام الثمن وهو القرينة على كون نصف المتاع بنصف الثمن المعلوم وهذا ليس بحاجة إلى قرينة لفظية مع وجود القرينة العقلية الدالة على المراد.
(٥) أي نصف المتاع على أن يكون شركة بينه وبين المشتري ، وعليه فيكون البائع قد جعل النصف الآخر مختصا به ، والنصف الأول مشتركا بينهما من دون ذكر النسبة إلا أنها محمولة على التنصيف بينهما ، فيكون للمشتري نصف النصف الذي هو الربع.
(٦) فإنها قرينة لفظية على كون المبيع هو نصف المتاع لا ربعه.
(٧) بأن قال : شركتك في المتاع ولم يذكر شيئا بطل لمجهولية المبيع مع احتمال حمل لفظ (شركتك في المتاع) على التنصيف بينهما ، لأن مقتضى الشركة كونه نصفين بينهما.
(٨) أي برأس مال الجزء لا برأس مال الجميع.
(٩) أي التشريك.
(١٠) الذي هو التولية.
(١١) على أن التشريك تولية في الجزء والتولية بيع الكل.