الوالد وولده) (١) فيجوز لكل منهما أخذ الفضل على الأصح (٢) ، والأجود
______________________________________________________
ـ وظاهره الحصر ، وخبر منصور (سألته عن الشاة بالشاتين والبيضة بالبيضتين ، قال : لا بأس ما لم يكن كيلا أو وزنا) (١) وخبره الآخر عن أبي عبد الله عليهالسلام (سألته عن البيضة بالبيضتين ، قال : لا بأس به ، والثوب بالثوبين ، قال : لا بأس به ، والفرس بالفرسين فقال : لا بأس به ، ثم قال : كل شيء يكال أو يوزن فلا يصلح مثلين بمثل إذا كان من جنس واحد ، فإذا كان لا يكال ولا يوزن فلا بأس به اثنين بواحد) (٢) ومثلها غيرها ، وعن ابن الجنيد وسلّار أن المعدود كالمكيل والموزون فلا يجوز التفاضل فيه ، لصحيح محمد بن مسلم (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الثوبين الرديين بالثوب المرتفع والبعير بالبعيرين والدابة بالدابتين فقال : كره ذلك علي عليهالسلام فنحن نكرهه إلا أن يختلف الصنفان) (٣) ، وصحيح ابن مسكان عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن الرجل يقول : عاوضني بفرسي فرسك وأزيدك ، قال : لا يصلح ولكن يقول : اعطني فرسك بكذا وكذا وأعطيك فرسي بكذا وكذا) (٤) وهما محمولتان على الكراهة جمعا.
(١) على المشهور إلا من السيد المرتضى في المسائل الموصليات ، مع أنه في الانتصار وافق جمهور الأصحاب ، وحجة مذهب المشهور أخبار.
منها : صحيح زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام (ليس بين الرجل وولده ، وبينه وبين عبده ، ولا بينه وبين أهله ربا) (٥) ، وخبر عمرو بن جميع عن أبي عبد الله عليهالسلام (قال أمير المؤمنين : ليس بين الرجل وولده ربا ، وليس بين السيد وعبده ربا) (٦).
وأما السيد المرتضى فقد قال في الانتصار : (قد كتبت قديما في جواب مسائل وردت عليّ من الموصل وتأولت الأخبار التي يرويها الأصحاب المتضمنة لنفي الربا بين من ذكرناه ـ إلى أن قال ـ واعتمدنا على نصرة هذا المذهب على عموم ظاهر القرآن ، ثم لما تأملت ذلك رجعت عن هذا المذهب ، لأني وجدت أصحابنا مجمعين على نفي الربا بين من ذكرنا ، وغير مختلفين فيه في وقت من الأوقات ، وإجماع هذه الطائفة قد ثبت أنه حجة ويخص به ظاهر القرآن) انتهى.
(٢) بلا خلاف إلا من ابن الجنيد ، وقال في المسالك : (ونبّه بقوله : ويجوز لكل واحد منهما
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب الربا حديث ٥.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب الربا حديث ٣.
(٣) الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب الربا حديث ٧.
(٤) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب الربا حديث ١٦.
(٥ و ٦) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب الربا حديث ٣ و ١.