اختصاص الحكم بالنسبي مع الأب (١) ، فلا يتعدى إليه مع الأم ، ولا مع الجد ولو للأب ، ولا إلى ولد الرضاع ، اقتصارا بالرخصة على مورد اليقين ، مع احتمال التعدي في الأخيرين ، لإطلاق اسم الولد عليهما شرعا ، (ولا) بين (الزوج وزوجته) (٢) دواما ومتعة على الأظهر ، (ولا بين المسلم والحربي (٣) ، إذا أخذ المسلم الفضل) ، وإلا ثبت (٤) ، ولا فرق في الحربي بين المعاهد وغيره ، ولا بين كونه في دار الحرب والإسلام.
______________________________________________________
ـ أخذ الفضل على خلاف ابن الجنيد حيث نفى الربا بين الوالد وولده بشرط أن يأخذ الوالد الفضل ، وأن لا يكون للولد وارث ولا عليه دين ، وإطلاق النص حجة عليه) انتهى ، وقال في الجواهر : (وهو اجتهاد في مقابل النص).
(١) أي نفي الربا بين الوالد والولد مختص بالولد النسبي ، ولا يتعدى الحكم إلى الأم ، ولا إلى الجد ، ولا إلى ولد الرضاع ، لحرمة القياس وللوقوف على ما خالف الأصل على المتيقن.
ولا يوجد مخالف لكن قد يحتمل صدق الولد على ولد الرضاع ولفظ الوالد على الجد ، وفيه : إن الأخبار المتضمنة للولد والوالد منصرفة إلى الولد النسبي والوالد دون الجد.
(٢) بلا خلاف فيه للأخبار.
منها : صحيح زرارة ومحمد بن مسلم المتقدم ، ومرسل الصدوق عن الصادق عليهالسلام (ليس بين المسلم وبين الذمي ربا ، ولا بين المرأة وبين زوجها ربا) (١).
وكما عن الأكثر عدم الفرق بين الزوجة الدائمة والمتمتع بها لإطلاق النص ، وذهب الفاضل المقداد والصيمري والعلامة في التذكرة إلى أنها مختصة بالدائمة ، لأن لفظ الأهل الوارد في صحيح زرارة ومحمد بن مسلم المتقدم ينساق منه خصوص الدائمة التي هي أهل لها دون المتمتع بها.
(٣) بلا خلاف فيه إذا أخذ المسلم الفضل لما تقدم من الأخبار هنا ، ولخبر عمرو بن جميع عن أبي عبد الله عليهالسلام (قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : ليس بيننا وبين أهل حربنا ربا ، نأخذ منهم ألف ألف درهم بدرهم ، ونأخذ منهم ولا نعطيهم) (٢) ، ولا فرق في الحربي بين المعاهد وغيره ، ولا بين كونه في دار الإسلام أو الحرب.
وعن القاضي أنه يجوز لكل من المسلم والحربي أخذ الربا من الآخر ، وقال في الجواهر : (ولا ريب في ضعفه لعدم ما يصلح للخروج به عن عموم التحريم).
(٤) أي لو عكس الأمر فأخذ الحربي الزيادة فيثبت حكم الربا وهو الحرمة.
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب الربا حديث ٥ و ٢.