(ويثبت بينه) أي بين المسلم ، (وبين الذمي) على الأشهر (١) ، وقيل : لا يثبت كالحربي ، للرواية المخصّصة له كما خصّصت غيره. وموضع الخلاف ما إذا أخذ المسلم الفضل ، أما إعطاؤه إياه فحرام قطعا ، (ولا في القسمة (٢) لأنها ليست بيعا ، ولا معاوضة ، بل هي تمييز الحق عن غيره ، ومن جعلها بيعا مطلقا (٣) أو مع اشتمالها على الرد (٤) أثبت فيها الربا.
(ولا يضر عقد التبن والزوان) (٥) بضم الزاي وكسرها وبالهمز وعدمه (اليسير) في أحد العوضين ، دون الآخر ، أو زيادة عنه ، لأن ذلك لا يقدح في
______________________________________________________
(١) بل قال في الجواهر : (بل عليه عامة المتأخرين إلا النادر ، بل لم أجد فيه خلافا إلا ما سمعته من المرتضى ، وحكي عن ابني بابويه والمفيد والقطيفي) انتهى ، ودليل المخالف الاجماع المدعى من قبل السيد المرتضى ، والمرسل المتقدم عن الصادق عليهالسلام (ليس بين المسلم وبين الذمي ربا) (١).
وفيه : إن الاجماع ممنوع مع مخالفة المشهور ، والمرسل لا جابر له مع ذهاب المشهور أيضا على خلافه ، على أنه محمول على الذمي الخارج من شرائط الذمة ، جمعا بينه وبين الأخبار المتقدمة التي حصرت نفي الربا بالحربي.
(٢) أي لا ربا في القسمة ، كما لو كانت العين مما تكال أو توزن ، وهي مشتركة بين شخصين وأراد أن يأخذ كل شريك حصته ، فيصح التقسيم حتى لو أخذ أحدهما أكثر من الآخر برضاه ولا يكون الزائد ربا ، لأن القسمة هي تمييز أحد الحقين وليست بيعا ولا معاوضة ، بل في المسالك دعوى الاتفاق عليه وقال : (هذا موضع وفاق ، ونبّه به ـ أي بذكره ـ على خلاف الشافعي في أحد قوليه حيث جعلها مبيعا ، يثبت فيه الربا كالبيع) انتهى.
(٣) أي مع عدم الرد ، وذلك فيما لو كانت العين قابلة للانقسام على حصص الشركاء.
(٤) وذلك فيما لو كانت العين المشتركة غير قابلة للانقسام على حصص الشركاء بالسوية ، فيأخذ أحد الشركاء أزيد من حصته ويرد قيمة الزائد على شريكه.
(٥) إذا كانا يسيرين ، وكذا لا يضر اليسير من التراب ، لصدق بيع الحنطة بالحنطة في بيع المتجانسين تنزيلا لهذا اليسير منزلة العدم عرفا ، هذا من جهة ومن جهة أخرى قال في المصباح (الزوان حبّ يخالط البر فيكسبه الرداءة ، وفيه لغات ، ضم الزاي مع الهمز وتركه فيكون على وزان غراب ، وكسر الزاي مع الواو).
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب الربا حديث ٥.