إطلاق المثلية والمساواة قدرا ، ولو خرجا عن المعتاد ضرّا ، ومثلهما يسير التراب وغيره مما لا ينفك الصنف عنه غالبا كالدردي (١) في الدبس والزيت.
(ويتخلص منه) أي من الربا إذا أريد بيع أحد المتجانسين بالآخر متفاضلا (٢) (بالضميمة) إلى الناقص منهما ، أو الضميمة إليهما ، مع اشتباه الحال (٣) ، فتكون الضميمة في مقابل الزيادة.
(ويجوز بيع مدّ عجوة (٤) ودرهم بمدّين ، أو درهمين (٥) ، وبمدّين ودرهمين (٦)
______________________________________________________
(١) وهو ما يترسب في أسفل الزيت والدبس.
(٢) كأن يبيع الدرهم بدرهمين فلا بد من إضافة ضميمة من غير جنسهما إلى الناقص ، كأن يبيع الدرهم ودينارا بدرهمين ، بلا خلاف فيه للأخبار.
منها : خبر عبد الرحمن بن الحجاج (سألته عن الصرف ـ إلى أن قال ـ فبعثنا بالغلة فصرفوا ألفا وخمسين منها بألف من الدمشقية والبصرية ، فقال : لا خير في هذا ، فلا يجعلون فيها ذهبا لمكان زيادتها ، فقلت له : اشتري ألف درهم ودينارا بألفي درهم ، فقال : لا بأس بذلك ، إن أبي كان أجرأ على أهل المدينة مني ، فكان يقول هذا ، فيقولون إنما هذا الفرار ، لو جاء رجل بدينار لم يعط ألف درهم ، ولو جاء بألف درهم لم يعط ألف دينار ، وكان يقول لهم : نعم الشيء الفرار من الحرام إلى الحلال) (١) ، وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (لا بأس بألف درهم ودرهم بألف درهم ودينارين ، إذا دخل فيها ديناران أو أقل أو أكثر فلا بأس به) (٢).
وعليه فإذا كانت الضميمة في أحدهما فلا بد من كونها مع الناقص كبيع درهم ودينار بدرهمين ، لتكون الضميمة في قبال الزائد ، وإذا كانت الضميمة في كليهما كما في صحيح الحلبي المتقدم كما لو باع درهما ودينارا بدرهمين ودينارين فلا بد من كون الدرهم في قبال الدينارين ، والدينار في قبال الدرهمين حتى لا يقع التفاضل في الجنس الواحد وإن لم يقصد المتبايعان ذلك لإطلاق الأخبار.
(٣) بأن لا يعلم زيادة أحد العوضين عن الآخر ولكن مع الضميمة في كليهما فيصح البيع على كل حال لذهاب الضميمة من كل جانب إلى نفس الجنس في الجانب الآخر.
(٤) العجوة على ما في مجمع البحرين : (هي ضرب من أجود التمر ، يضرب إلى السواد من غرس النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بالمدينة).
(٥) أي بيع مدّ عجوة ودرهم بدرهمين.
(٦) أي ويجوز بيع مدّ عجوة ودرهم بمدين ودرهمين ، ويذهب كل جنس إلى ما يخالفه.
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب الصرف حديث ط ١ و ٤.