(الفصل التاسع ـ في الخيار (١) وهو أربعة عشر قسما)
وجمعه بهذا القدر من خواص الكتاب.
(الأول ـ خيار المجلس) (٢) أضافه إلى موضع الجلوس مع كونه (٣) غير معتبر في ثبوته (٤) ، وإنما المعتبر عدم التفرق (٥) إما تجوزا (٦) في إطلاق بعض أفراد الحقيقة ، أو حقيقة عرفية.
______________________________________________________
(١) قال في مصباح المنير : (الخيرة اسم من الاختيار ، مثل الفدية من الافتداء ، والخيرة بفتح الياء بمعنى الخيار ، والخيار هو الاختيار ، ومنه يقال له خيار الرؤية ، ويقال هي اسم من تخيرت الشيء مثل الطيرة اسم من تطيّر) انتهى ، ولذا قال في الجواهر (في الخيار الذي هو بمعنى الخيرة ، أي المشيئة في ترجيح أحد الطرفين ، إلا أن المراد به هنا ملك إقرار العقد وإزالته بعد وقوعه مدة معلومة ، ولا ريب في ثبوته في الجملة بل هو كالضروري).
(٢) لكل من المتبايعين خيار الفسخ ما داما في المجلس أي لم يفترقا ، بلا خلاف فيه للأخبار.
منها : صحيح ابن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام (قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : البيّعان بالخيار حتى يفترقا) (١) ومثله صحيح زرارة (٢)عنه عليهالسلام ، وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (أيّما رجل اشترى بيعا فهما بالخيار حتى يفترقا ، فإذا افترقا وجب البيع) (٣)إلى غير ذلك من النصوص المصرحة بعدم الافتراق ولذا لو تم البيع بدون اجتماع لم يكن هناك خيار للمجلس ، فإذا لم يجتمعا حال البيع فلا يتحقق معنى الافتراق ، ثم إن الاجتماع منصرف إلى اجتماع الأبدان ، والاجتماع بالأبدان مستلزم لمكان ما ، وهذا المكان هو مجلس العقد لذا أطلق على هذا الخيار خيار المجلس ، غير أنه إطلاق في عبارة الفقهاء فقط ، وأما الأخبار فقد سمعت صريحها بأنه خيار عدم الافتراق.
(٣) أي المجلس.
(٤) أي ثبوت الخيار.
(٥) كما هو صريح الأخبار المتقدمة.
(٦) أي إطلاق خيار المجلس على خيار عدم التفرق إما إطلاق مجازي من باب إطلاق أظهر أفراده على العام ، لأن أظهر أفراد عدم التفرق هو حال كونهما في مجلس واحد ، وإما أنه منقول عرفي.
__________________
(١ و ٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب الخيار حديث ١ و ٢ و ٤.