مقداره في كل من العوضين الموجب لجهالة مقدارهما ، وكذا لو كانت مفقودة من أحدهما كالخبز اليابس واللبن ، لإطلاق الحقيقة عليهما ، مع كون الرطوبة يسيرة غير مقصودة ، كقليل الزوان والتبن في الحنطة ، (إلا أن يظهر ذلك للحس ظهورا بينا) بحيث يظهر التفاوت بينهما فيمنع ، مع احتمال عدم منعه مطلقا (١) ، كما أطلقه في الدروس وغيره لبقاء الاسم الذي يترتب عليه تساوي الجنسين عرفا.
(ولا يباع اللحم بالحيوان مع التماثل (٢) كلحم الغنم بالشاة) إن كان مذبوحا ، لأنه (٣) في قوة اللحم فلا بد من تحقق المساواة ، ولو كان حيا فالجواز قوي (٤) ، لأنه حينئذ غير مقدّر بالوزن (ويجوز) بيعه به (٥) (مع الاختلاف) (٦) قطعا ، لانتفاء المانع (٧) مع وجود المصحح (٨).
______________________________________________________
(١) سواء ظهر للحس أم لا.
(٢) كبيع لحم الغنم بالشاة إذا كان الحيوان حيا بلا خلاف فيه إلا من ابن إدريس ، وحجة المشهور خبر غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهالسلام (أن عليا عليهالسلام كره بيع اللحم بالحيوان) (١) ، وخبر الدعائم عن أبي عبد الله عليهالسلام (أنه نهى عن بيع اللحم بالحيوان) (٢) وليس دليل المشهور تحقق الربا لأن الحيوان الحي غير موزون بل يباع بالمشاهدة كما هو الغالب فدليلهم ما سمعته من الأخبار إلا أن ابن إدريس لم يعمل بها لأنها خبر واحد وهي ضعيفة السند فلا بد من الذهاب إلى الجواز وقد قواه الشارح هنا وفي المسالك. وقد صرح في كون النزاع في الحيوان الحي العلامة في التذكرة والشارح في المسالك وغيرهما في غيرهما.
نعم لو أراد بيع لحم الغنم بالشاة المذبوحة فلا بد من المساواة وإلا لتحقق الربا لأن المذبوح في قوة اللحم.
(٣) أي المذبوح.
(٤) تبعا لابن إدريس.
(٥) أي بيع اللحم بالحي.
(٦) كبيع لحم الغنم بالبقر الحي.
(٧) المانع : لكونهما من جنسين فينتفي اتحاد الجنس المانع من التفاضل.
(٨) وهو اطلاقات حلية البيع.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب الربا حديث ١.
(٢) مستدرك الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب الربا حديث ١.