يشاركه فيها ، وقيل : يثبت في الأول من غير تعدية ردا لقياس العلة ، وقيل بالجواز في الجميع ردا لخبر الواحد ، واستنادا إلى ما يدل بظاهره على اعتبار المماثلة بين الرطب واليابس. وما اختاره المصنف أقوى ، وفي الدروس جعل التعدية إلى غير المنصوص أولى.
(ومع اختلاف الجنس) في العوضين (يجوز التفاضل (١) نقدا) إجماعا (ونسية) على الأقوى ، للأصل ، والأخبار. واستند المانع إلى خبر دل بظاهره على الكراهة ونحن نقول بها.
(ولا عبرة بالأجزاء المائية في الخبز ، والخلّ ، والدقيق) (٢) بحيث يجهل
______________________________________________________
ـ والرطب في الأخبار المتقدمة فمدار المنع على نقصانه حال جفافه فلا بد من تعدية الحكم حينئذ ، هذا وعلى مبنى ابن إدريس لا بد من القول بالجواز هنا من باب أولى.
(١) بلا خلاف فيه للنبوي (إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم) (١) ، وصحيح ابن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام (إذا اختلف الشيئان فلا بأس به مثلين بمثل يدا بيد) (٢) ومثلها غيرها.
والأخير صريح في جواز التفاضل نقدا ، ولكن هل يجوز التفاضل بين الشيئين المختلفين نسيئة أو لا ، ولا بد من تحرير محل النزاع فنقول : لو كان العوضان من النقدين كبيع الذهب بالفضة أو بالعكس فلا يصح نسيئة لاشتراط التقابض في المجلس ، ولو كان أحد العوضين من النقدين والآخر من الأعراض كبيع المتاع بذهب أو فضة فهو جائز بلا خلاف ، ولو كان كلا العوضين من الأعراض كبيع مدّ من حنطة بمدين من عنب فهو محل النزاع ، والمشهور على الجواز للأصل ، ولعموم النبوي المتقدم وغيره.
وذهب ابن الجنيد والمفيد وسلار وابن البراج إلى عدم الجواز لصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شيء من الأشياء يتفاضل فلا بأس ببيعه مثلين بمثل يدا بيد ، فأما نظرة فلا يصلح) (٢) ، ومثله خبر زياد بن غياث (٣) ، وحملت على الكراهة جمعا بينها وبين ما تقدم فضلا عن أن التعبير بنفي الصلاح ظاهر بالكراهة.
(٢) فيراد به العجين أو الدقيق الموضوع في مكان نديّ اكسبه رطوبة.
__________________
(١) مستدرك الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب الربا حديث ٤.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب الربا حديث ١٥.
(٣) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب الربا حديث ١٤.