كاف في القصد إليها (١) ، لأن ذلك (٢) غاية مترتبة على صحة العقد مقصودة ، فيكفي جعلها غاية ، إذ لا يعتبر قصد جميع الغايات المترتبة على العقد (٣).
(ولا يجوز بيع الرطب بالتمر) (٤) للنص المعلل بكونه ينقص إذا جفّ ، (وكذا كل ما ينقص مع الجفاف) (٥) كالعنب بالزبيب تعدية للعلة المنصوصة إلى ما
______________________________________________________
(١) إلى العقود.
(٢) أي التخلص من الربا وحاصله : أن التخلص من الربا مترتب على العقد الصحيح أو الهبة ، فإذا أردت التخلص لا بد أن تريد العقد وإذا أردت العقد فلا بد أن تريد النقل والانتقال المحققين للبيع الصحيح أو الهبة ، ومن هنا تعرف من أن المقصود بالذات وهو التخلص من الربا لا يمنع من صحة العقد لأنه يولّد قصدا آخر وهو النقل والانتقال الذي صدر العقد بداعيه.
(٣) قال الشارح في المسالك : (فإن من أراد شراء دار مثلا ليؤجرها ويتكسب بها فإن ذلك كاف في الصحة ، وإن كان لشراء الدار غايات أقوى من هذه وأظهر في نظر العقلاء) انتهى.
(٤) على المشهور شهرة عظيمة للأخبار.
منها : النبوي (سئل عن بيع الرطب بالتمر ، قال : أينقص إذا جفّ؟ فقيل له : نعم ، فقال : لا إذا) (١) ، وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (لا يصلح التمر اليابس بالرطب من أجل أن التمر يابس والرطب رطب ، إذا يبس نقص) (٢).
وعن الشيخ في المبسوط وابن إدريس الكراهة اعتمادا على خبر سماعة (سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن العنب بالزبيب ، قال : لا يصلح إلا مثلا بمثل ، قال : والتمر والرطب مثلا بمثل) ٣ والخبر لا يصلح لمعاوضة ما تقدم من الأخبار.
(٥) كبيع العنب بالزبيب ، وعلى المشهور المنع نظرا إلى تحقق النقصان عند الجفاف فلا تجدي المساواة وقت الابتياع ، والأخبار المتقدمة قد صرحت بالعلة ، وهي تعمم وتخصص ، فتكون شاملة لهذه الموارد.
وذهب جماعة منهم المحقق إلى الجواز في غير التمر والرطب لحرمة القياس واقتصارا على المنصوص بعد خلوه من العلة المنصوصة ، وفيه : أن العرف يسقط خصوصية التمر
__________________
(١) مستدرك الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب الربا حديث ٢.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب الربا حديث ١ و ٣.