ظهر مستحقا وكان في مقابله ما يوجب الزيادة المفضية إلى الربا احتمل بطلان البيع حينئذ ، للزوم التفاوت في الجنس الواحد ، والبطلان (١) في مخالف التالف خاصة ، لأن كلا من الجنسين قد قوبل بمخالفه فإذا بطل ما قوبل به خاصة وهذا هو الأجود والموافق لأصول المذهب ، والمصحح لأصل البيع ، وإلا كان مقتضى المقابلة لزوم الربا من رأس.
ويتخلص من الربا أيضا (٢) (بأن يبيعه بالمماثل ، ويهبه الزائد) في عقد واحد ، أو بعد البيع (من غير شرط) للهبة في عقد البيع ، لأن الشرط حينئذ زيادة في العوض المصاحب له ، (أو) بأن (يقرض كل منهما صاحبه ويتبارءا) بعد التقابض الموجب لملك كل منهما ما اقترضه وصيرورة عوضه في الذمة.
ومثله ما لو وهب كل منهما الآخر عوضه ، ولا يقدح في ذلك كله كون هذه العقود غير مقصودة بالذات (٣) ، مع أن العقود تابعة للقصود ، لأن قصد التخلص من الربا الذي لا يتم إلا بالقصد إلى بيع صحيح ، أو قرض ، أو غيرهما
ـ لأن صحة البيع منزلة على ذلك ، فكذا بطلانه ، والمرجح لذلك نص الأصحاب على أن كل جنس في مقابل ما يخالفه) انتهى ، وما ذكره أخيرا هو المتعين.
(١) أي واحتمل البطلان.
(٢) بعد ما ثبت مشروعية الاحتيال في التخلص من الربا وأنه فرار من الباطل إلى الحق فيصح كل بيع أو معاوضة أو عقد لا يقع التقابل بين متجانسين مع زيادة في أحدهما ، ولذا قال في الجواهر : (وقد يتخلص من الربا أيضا بأن يبيع أحد المتبايعين سلعته من صاحبه بجنس غير جنسها ، ثم يشتري من الآخر سلعته بالثمن الذي باع به سلعته ، وحينئذ يسقط
اعتبار المساواة ضرورة عدم بيع كل منهما بالآخر حتى يشترط ذلك تخلصا من الربا ، فلو باع مثلا وزنة من الحنطة بعشرة دراهم ، ثم اشترى منه وزنتين بذلك ـ أي بعشرة دراهم ـ صح ، وكذا لو وهبه أحدهما سلعته ثم وهبه الآخر الأخرى من غير معاوضة ـ إلى أن قال ـ أو أقرض سلعته صاحبه ثم أقرضه هو وتبارءا ، وكذا لو تبايعا متساويا ووهبه الزيادة إلى غير ذلك مما يخرج عن بيع المجانس بمثله متفاضلا) انتهى.
(٣) وهي قصد الهبة وغيرها ، وهي غير مقصودة بالذات لأن المقصود بالذات هو التخلص من الربا ولا مانع منه لأن قصد التخلص من الربا يوجب القصد إلى الهبة فيكون من قبيل الداعي إلى الداعي ، وهذا لا يضر في صحة الداعي الثاني الناشئ من الداعي الأول.