حالة العقد ، وأولى بعدم زواله (١) لو تقاربا عنه (٢).
(ويسقط باشتراط سقوطه في العقد) (٣) عنهما ، أو عن أحدهما بحسب الشرط ، (وبإسقاطه بعده) (٤) بأن يقولا : أسقطنا الخيار ، أو أوجبنا البيع ، أو التزمناه ، أو اخترناه ، أو ما أدّى ذلك.
(وبمفارقة أحدهما صاحبه) ولو بخطوة اختيارا ، فلو أكرها أو أحدهما عليه (٥) لم يسقط ، مع منعهما من التخاير (٦) ، فإذا زال الإكراه فلهما الخيار في مجلس الزوال (٧) ، ولو لم يمنعا من التخاير لزم العقد (٨).(ولو التزم به أحدهما
______________________________________________________
ـ قمت فمشيت خطا ثم رجعت إلى مجلسي ليجب البيع حين افترقنا) (١).
(١) زوال الخيار.
(٢) أي عما كان بينهما حال العقد.
(٣) بلا خلاف فيه لعموم (المؤمنون عند شروطهم) (٢) ، فلو كان الاشتراط بالسقوط من كليهما سقط خيارهما ، ومن أحدهما سقط خيار صاحبه فقط.
(٤) بعد العقد ، وذلك بأن يوجبا العقد أو بأن يوجب أحدهما العقد ويرضى الآخر ، وهو المسمى بالتخاير ، وصورته : بأن يقولا : اخترنا العقد أو ألزمناه أو أسقطنا الخيار أو نحو ذلك من الألفاظ الدالة على سقوطه بإحدى الدلالات ، أو أن تصدر هذه الألفاظ من أحدهما ويرضى الآخر بذلك ، بلا خلاف في ذلك كله ، لأن كل ذي حق له حق اسقاطه ، وكما أن له حق التسلط على ما له فله حق التسلط على حقوقه.
(٥) على التفرق فلا يسقط الخيار بلا خلاف فيه ، للأصل بعد تبادر الاختيار من النصوص الدالة على سقوط الخيار بالافتراق ، ولذا يصح أن يقال : لم يفترقا بل فرّقا.
(٦) من اختيار العقد ، ثم لا فرق في المنع من التخاير بين سدّ أفواههما أو التهديد إن تكلما.
(٧) قال في الجواهر : (ولو زال الإكراه ففي فورية الخيار وتراخيه إلى حصول الافتراق قولان ، أقواهما الثاني للأصل ، ولأن خيار المجلس موضوع على التراخي ، وهذا منه أو بدل عنه) انتهى وهذا ما ذهب إليه الشيخ وجماعة ، وذهب العلامة في التذكرة إلى أن الخيار على الفور عند زوال المانع ، بامتداد مجلس الزوال لأن الفورية هي القدر المتيقن من ثبوته بعد ارتفاع مجلس العقد بالاكراه.
(٨) فلو أكرها على التفرق من دون الاكراه على عدم الكلام في اختيار العقد ، وتفرقا سقط ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب الخيار حديث ٣.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب المهور حديث ٤.