(وكذا لو تلفت العين (١) ، أو استولد الأمة) ، كما يثبت ذلك (٢) لو كان المتصرف المشتريّ ، والمغبون البائع ، فإنه (٣) إذا فسخ ولم يجد العين (٤) يرجع إلى المثل أو القيمة ، وهذا الاحتمال (٥) متوجه لكن لم أقف على قائل به ، نعم لو عاد إلى ملكه بفسخ (٦) ، أو إقالة ، أو غيرهما ، أو موت الولد جاز له الفسخ إن لم يناف الفورية.
واعلم أن التصرف (٧) مع ثبوت الغبن إما أن يكون في المبيع المغبون فيه ،
______________________________________________________
(١) فالمشتري المغبون لا يسقط خياره لو تلفت عين المبيع ، بل يبقى له حق الخيار وإن فسخ رجع إلى المثلي أو القيمة كما لو خرج عن ملكه بالبيع ، وكذا لو استولد الأمة فقد عرفت أنه تصرف مانع من ردها شرعا.
(٢) أي يثبت الخيار للمغبون لو تصرف الغابن تصرفا ناقلا أو مانعا من الرد.
(٣) أي البائع.
(٤) العين هنا هي المبيع عند المشتري الغابن.
(٥) وهو الوارد في المتن تحت قوله (وفيه نظر للضرر) ، وقد عرفت أنه منسوب لجماعة كما في الرياض على ما تقدم.
(٦) أي إذا أخرج المشتري المغبون المبيع عن ملكه بالبيع ثم فسخ فيجوز استعمال حقه في الخيار لزوال المانع ، وكذا لو مات الولد فيجوز إخراج الأمة شرعا عن ملكه حينئذ ، ثم هذا كله إن لم يناف الفورية ، وقد وقع الخلاف في كونه على الفورية للأصل لأن الفسخ على خلاف مقتضى العقد فيقتصر فيه على مورد اليقين وهو الفور قضاء لحق لا ضرر ، وهذا ما ذهب إليه ثاني المحققين والشهيدين ، أو أنه على التراخي للاستصحاب وهذا ما استظهره صاحب الجواهر.
(٧) قال في المسالك : (وتحرير أقسام المسألة أن التصرف إما أن يكون في المبيع خاصة أو في الثمن خاصة أو فيهما ، وعلى التقادير الثلاثة فالمغبون إما البائع أو المشتري أو هما ، وعلى التقادير التسعة فالتصرف إما أن يخرج عن الملك أو ما بحكمه وهو المانع من الرد أو لا ، ثم المخرج وما في حكمه إما أن يزول بحيث يعود الملك إلى الناقل بغير مانع أو يستمر ، ثم التصرف المانع من الرد إما أن يرد على العين أو المنفعة كالإجارة ، وزوال المانع من الرد إما أن يكون قبل العلم بالغبن أو بعده ، فأقسام المسألة خمسة وأربعون قسما) انتهى ، ومن الواضح أن ضرب التقادير التسعة الأول بالتقادير الأربعة للتصرف فتكون ستة وثلاثين قسما ثم أضاف تسعة أقسام ناشئة من أحد التقادير وهو التصرف المانع من الرد ، وهذه الأقسام التسعة ما قبل العلم بالغبن وما بعده ، مع كون التصرف واردا على ـ