في حقه ، ولا يسقط الخيار ببذل الغابن التفاوت وإن انتفى موجبه (١) ، استصحابا لما ثبت قبله. نعم لو اتفقا على إسقاطه بالعوض صح كغيره من الخيار.
(و) كذا (لا يسقط بالتصرف) (٢) سواء كان المتصرف الغابن أم المغبون ، وسواء خرج به عن الملك كالبيع أم منع مانع من رده كالاستيلاد ، أم لا (إلا أن يكون المغبون المشتري ، وقد أخرجه عن ملكه) (٣) فيسقط خياره ، إذ لا يمكنه ردّ العين المنتقلة إليه ليأخذ الثمن ، ومثله ما لو عرض له ما يمنع من الرد شرعا كالاستيلاد وإن لم يخرج عن الملك هذا هو المشهور وعليه عمل المصنف رحمهالله في غير الكتاب.
(وفيه نظر للضرر) على المشتري مع تصرفه فيه على وجه يمنع من رده لو قلنا بسقوط خياره به (مع الجهل) بالغبن ، أو بالخيار والضرر منفي بالخبر ، بل هو مستند خيار الغبن ، إذ لا نص فيه بخصوصه (وحينئذ فيمكن الفسخ) مع تصرفه كذلك (وإلزامه بالقيمة) إن كان قيميا ، (أو المثل) إن كان مثليا جمعا بين الحقين
______________________________________________________
(١) لم يستشكل في هذا الحكم ـ على ما قيل ـ إلا الفاضل من أنه إذا بذل الغابن التفاوت فقد زال الضرر فيجب أن يزول الخيار ، ويرده أن الخيار قد ثبت فلا يزول إلا بدليل ، ومع الشك يجري استصحابه.
(٢) والمراد بالتصرف هو السابق على ظهور الغبن ، وهو الواقع من صاحب ذي الخيار وحينئذ فتصرفه لا يكون فيه دلالة على اسقاط الخيار ، نعم لو كان التصرف بعد ظهور الغبن فيكون مسقطا للخيار لأنه يدل على الرضا بالعقد.
ثم إن تصرف الغابن سواء كان قبل ظهور الغبن أو بعده لا يسقط الخيار ، لأن تصرفه لا يدل على رضا صاحبه ـ الذي هو المغبون ـ بالعقد.
(٣) استثناء مما تقدم فلو تصرف المشتري المغبون بالمبيع تصرفا يمنعه من رده كبيعه أو كالاستيلاد ، فإنه تصرف مسقط لخياره وإن كان قبل ظهور الغبن لتعذر إرجاع المبيع الموجب لإسقاط حقه في الخيار ، وعن جماعة ـ كما في الرياض ـ التنظر في هذا الاستثناء إذ لو سقط حقه في الخيار عند تعذر إرجاع المبيع للزم الضرر المنفي ، بل الضرر هو المثبت لخيار الغبن فكيف يسقط الخيار والضرر ما زال باقيا. نعم لو كان البائع الغابن هو الذي تصرف بالثمن تصرفا يمنعه من رده كبيعه أو الاستيلاد فلا يسقط خيار المغبون للاستصحاب ، فلو فسخ المغبون يرجع البائع إلى المثل أو القيمة في الثمن.