سقوط خياره ، أو كونه شريكا بنسبة القيمة ، أو الرجوع إلى الصلح أوجه ، ولو مزجها بغير الجنس (١) بحيث لا يتميز فكالمعدومة ، وإن وجدها منتقلة عن ملكه (٢) بعقد لازم كالبيع والعتق رجع إلى المثل ، أو القيمة ، وكذا لو وجدها على ملكه مع عدم إمكان ردها كالمستولدة (٣). ثم إن استمر المانع استمر السقوط (٤) ، وإن زال قبل الحكم بالعوض (٥) بأن رجعت إلى ملكه ، أو مات الولد أخذ العين مع احتمال العدم (٦) ، لبطلان حقه بالخروج فلا يعود ، ولو كان العود بعد الحكم بالعوض ففي رجوعه إلى العين وجهان (٧) من بطلان حقه من
______________________________________________________
(١) لو مزج زيت الزيتون بزيت الذرة ، فالحكم كالحكم بأنها كالمعدومة وقد خرجت عن ملك المشتري بعقد لازم لأنه لا يمكن التمييز بينهما ، فيرجع إلى المثل أو القيمة كما سيأتي ، وأشكل عليه بأن المزج لا يوجب خروج العين عن البائع غايته له الشركة ، إلا أن يكون المزج مستهلكا كوضع القليل من زيت الزيتون بزيت الذرة الكثير بحيث يعدّ عند العرف كأنه معدوم فهنا يرجع إلى المثل أو القيمة.
(٢) ولا بد من التقييد بكون الخروج بعقد لازم كما فعل الشارح ، وإلا لو كان الخروج بعقد جائز فيجب على المشتري الفسخ لترجع العين إلى البائع لأنها ملكه ، وعلى كل فلو خرجت بعقد لازم فيرجع البائع هنا إلى المثل أو القيمة وهذا هو مقتضى القاعدة إذ العين للبائع عند الفسخ فمع وجودها يرجع إليها ، ومع عدمها المسبّب بفعل المشتري فيثبت في ذمته مثلها أو قيمتها.
(٣) لأن الممنوع منه شرعا كالممتنع عقلا ، فيرجع إلى المثل أو القيمة.
(٤) أي إذا استمر المانع الذي يمنع من الرجوع إلى العين إما لكونها منتقلة بعقد لازم أو مستولدة فيستمر سقوط الخيار الموجب لأخذ العين فقط ، وإلا فالخيار الموجب لأخذ المثل أو القيمة ثابت كما ذكره الشارح.
(٥) أي إذا زال المانع ، وزواله برجوع العين المبتاعة إلى المشتري إما بفسخ أو إقالة أو شراءها أو موت الولد في الأمة المستولدة ، فإذا زال المانع قبل أن نحكم بوجود عوض العين أخذ البائع العين لوجود المقتضي لأنها ملكه ، وعدم المانع لأن الفرض أن المانع قد ارتفع.
(٦) أي عدم جواز أخذ البائع العين ، لأن حق البائع قد بطل في العين حين وجود المانع ، فلو رجعت إلى يد المشتري نشك برجوع حق البائع إليها فيستصحب العدم.
(٧) من أن حق البائع قد بطل في العين عند الحكم بالعوض فلو رجعت العين إلى يد المشتري فلا يعود حق البائع إليها استصحابا ، ومن أن حق البائع قد بطل وحكم ـ