العين ، وكون العوض للحيلولة وقد زالت.
ولو كان الناقل مما يمكن إبطاله كالبيع بخيار ألزم بالفسخ (١) ، فإن امتنع فسخه الحاكم ، فإن تعذر فسخه المغبون ، وإن وجدها منقولة المنافع (٢) جاز له الفسخ ، وانتظار انقضاء المدة ، وتصير ملكه من حينه وليس له فسخ الإجارة ولو كان النقل جائزا كالسكنى المطلقة فله الفسخ (٣).
هذا كله إذا لم يكن تصرّف في الثمن تصرفا يمنع من رده (٤) وإلا سقط خياره ، كما لو تصرف المشتري في العين ، والاحتمال السابق (٥) قائم فيهما فإن قلنا به (٦) دفع مثله ، أو قيمته (٧).
______________________________________________________
ـ بالعوض للحيلولة والمانع ، فإذا زال المانع فلا بد أن يزول الحكم ، نعم قال في الجواهر : (أنه لا يعقل للحكم بالعوض بعد الفسخ معنى معتبر يترتب عليه ما ذكره ، بل المدار على حال الفسخ الذي به يتشخص ما للفاسخ من العين أو المثل أو القيمة) انتهى ، ولقد أجاد فيما أفاد ، رحمهالله تعالى.
(١) لإرجاع الحق إلى أهله ، وهو دليل فسخ الحاكم أو المغبون أيضا.
(٢) فيما لو أوقع المشتري على العين إجارة لازمة ، فإما أن يفسخ البائع وينتظر مدة الإجارة ، وإما أن يرضى بالبيع ولا يستعمل حقه بالخيار ، وإذا فسخ لأن له حق الخيار صارت العين ملكه من حين الفسخ ويجب عليه الانتظار مع عدم جواز فسخه للإجارة اللازمة الواقعة على منافع العين ، لأن الإجارة من فعل المشتري التي وقعت منه في حال كونها ملكا للمشتري وفعله مأذون فيه فلا يتعقبه الضمان.
(٣) أي للبائع الذي فسخ عقد البيع بخيار الغبن فله ففسخ العقد الجائز الواقع على منافع العين.
(٤) أي يجوز للبائع في جميع الصور المتقدمة أن يفسخ ما لم يتصرف تصرفا مانعا في الثمن وإلا فيسقط خياره ، وقد جعله احتمالا قويا في المسالك ، والدليل عليه أن المشتري المغبون لو تصرف في العين تصرفا مانعا لسقط خيار المشتري حينئذ لأنه تصرف دال على الرضا بالعقد واستمراره كما تقدم ، فكذا تصرف البائع في الثمن.
(٥) أي وجه التنظر السابق من المصنف يأتي عليهما ، لأن سقوط الخيار بالتصرف الناقل موجب للضرر على المغبون مع أن الضرر مستند خيار الغبن.
(٦) بالاحتمال السابق.
(٧) إذا فسخ المغبون بعد تصرفه الناقل فيما تحت يده فلا بد من دفع مثله أو قيمته.