وإن كان المغبون هو المشتريّ لم يسقط خياره بتصرف البائع في الثمن مطلقا (١) فيرجع إلى عين الثمن ، أو مثله ، أو قيمته ، وأما تصرفه فيما غبن فيه فإن لم يكن ناقلا عن الملك على وجه لازم ، ولا مانعا من الرد ، ولا منقصا للعين فله ردها. وفي الناقل والمانع ما تقدم (٢).
ولو كان قد زادها فأولى بجوازه (٣) ، أو نقصها ، أو مزجها ، أو آجرها فوجهان ، وظاهر كلامهم أنه غير مانع (٤) ، لكن إن كان النقص من قبله ردّها مع الأرش ، وإن كان من قبل الله تعالى فالظاهر أنه كذلك كما لو تلفت (٥).
ولو كانت الأرض مغروسة فعليه قلعه (٦) من غير أرش إن لم يرض البائع بالأجرة ، وفي خلطه بالأردإ الأرش (٧). وبالأجود (٨) إن بذل له بنسبته فقد
______________________________________________________
(١) سواء كان تصرفا مانعا أو لا ، لأن تصرف أحدهما لا يدل على رضا الآخر باستمرار العقد.
(٢) من سقوط الخيار لتعذر إرجاع العين مع تنظر المصنف السابق.
(٣) فالرد أولى لأن العين قد زادت فيرجع البائع المغبون لو فسخ على عين ماله مع زيادة بخلاف الصور السابقة من كون التصرف غير ناقل ولا مانع فإنه يرجع على عين ماله فقط.
(٤) أي أن التصرف بالنقص أو المزج أو الإجارة غير مانع ، لأنه تصرف مأذون فيه وإن غيّر العين ، واحتمال عدم الرد أنه لو فسخ وجب أن يرجع على نفس العين لا غير ذلك وهي متعذرة.
(٥) فمع التلف يضمن مثلها أو قيمتها ، وهو رد بدل العين ، فكذلك مع النقصان فعليه أن يرد العين وبدل النقص فيها.
(٦) أي على المغبون الذي تصرف فيما غبّن فيه ، فإذا اختار الفسخ فلا بد من تخليص ماله من مال صاحبه الذي هو البائع.
(٧) لأن المشتري هنا قد انقص العين عند ما خلطها بالأردإ فعليه أرش النقصان.
(٨) فمع الفسخ فلو بذل البائع له نسبة ما زاده فقد أنصفه وإلا فإشكال من أنه مزج العين بغيرها فيسقط خياره لتعذر إرجاع المبيع ، ومن أنه زاد في المبيع فيكون شريكا للبائع.
هذا وقال الشارح في المسالك : (واعلم أن هذه المسألة من المهمات وفروعها متكثرة ، والأصحاب لم يحرروها على وجهها ، وفي كثير من فروعها اشكال ، ناشئ من عدم النص والفتوى) انتهى.