أنصفه ، وإلا فإشكال.
(الثامن ـ خيار العيب (١) ، وهو كل ما زاد عن الخلقة الأصلية) (٢) وهي خلقة أكثر النوع (٣) الذي يعتبر فيه ذلك ذاتا وصفة (٤) ، (أو نقص) عنها (عينا كان) الزائد والناقص (كالإصبع) زائدة على الخمس ، أو ناقصة منها ، (أو صفة)
______________________________________________________
(١) لو ظهر عيب سابق في العين على العقد فالمشتري خاصة بالخيار بين فسخ العقد وبين أخذ الأرش ، بلا خلاف فيه لحديث (لا ضرر ولا ضرار) (١) ، ولمرسل جميل عن أحدهما عليهالسلام (في الرجل يشتري الثوب أو المتاع فيجد به متاعا ، قال : إن كان قائما رده على صاحبه وأخذ الثمن ، وإن كان الثوب قد قطع أو خيط أو صبغ يرجع بنقصان العيب) (٢) ومثله غيره.
(٢) والضابط في العيب أن كل ما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص فهو عيب ، والزيادة كالإصبع الزائد والنقصان كفوات عضو ، والمستند في ذلك ما رواه في الكافي عن الحسين بن محمد عن السيّاري (روى عن ابن أبي ليلى أنه قدّم إليه رجل خصما له فقال : إن هذا باعني هذه الجارية فلم أجد على ركبها حين كشفتها شعرا وزعمت أنه لم يكن لها قط ، فقال له ابن أبي ليلى : إن الناس يحتالون لهذا بالحيل حتى يذهبوا به ، فما الذي كرهت؟ قال : أيها القاضي إن كان عيبا فاقض لي به ، قال : اصبر حتى اخرج إليك فإني أجد أذى في بطني ، ثم دخل وخرج من باب آخر فأتى محمد بن مسلم الثقفي فقال له : أي شيء تروون عن أبي جعفر عليهالسلام في المرأة لا يكون على ركبها شعرا ، يكون ذلك عيبا؟ فقال محمد بن مسلم : أما هذا نصا فلا أعرفه ، ولكن حدثني أبو جعفر عليهالسلام عن أبيه عن آبائه عليهمالسلام عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أنه قال : كل ما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص فهو عيب ، فقال له ابن أبي ليلى : حسبك ثم رجع إلى القوم فقضى لهم بالعيب) (٣). وقال في مصباح المنير : (والركب بفتحتين ، قال ابن السكيت : هو منبت العانة ، وعن الخليل هو للرجل خاصة ، وقال الفراء : للرجل والمرأة).
(٣) أي أكثر أفراد النوع ، حتى يعلم أنه من لوازم النوع.
(٤) أي هذا أصل الخلقة بحسب الذات أو بحسب الصفة.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب الخيار حديث ٣.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب الخيار حديث ٣.
(٣) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب أحكام العيوب حديث ١.