الخيار بها ثابت بأصل العقد وإن كان السبب (١) حينئذ (٢) غير مضمون (٣).
(والإباق) عند البائع (٤) (وعدم الحيض) ممن شأنها الحيض (٥) بحسب سنها
______________________________________________________
ـ وفيه : إن العيب المتجدد بعد العقد وكان مضمونا على البائع كعيب الحيوان في الثلاثة مما يوجب الخيار بحسب أصل العقد أيضا.
(١) أي سبب الخيار وهو العيب.
(٢) أي حين العقد.
(٣) لأنه غير موجود.
(٤) لو أبق العبد عند المشتري بعد القبض وحيث لا يكون مضمونا على البائع وذلك بعد الثلاثة ، فلا يثبت للمشتري بهذا الإباق حق الفسخ ولا الأرش كما في سائر العيوب الحادثة عند المشتري كفقد عينه ونحو ذلك وهو مما لا خلاف فيه ، لمرسل ابن أبي حمزة عن أبي جعفر عليهالسلام (ليس في الإباق عهدة) (١) ، وخبر محمد بن قيس عن أبي جعفر عليهالسلام (قضى عليّ عليهالسلام أنه ليس في إباق العبد عهدة إلا أن يشترط المبتاع) (٢).
نعم لو أبق عند البائع قبل قبض المشتري كان للمشتري فسخ العقد بخيار العيب ، لأن الإباق عيب بلا خلاف فيه لخبر أبي همام (سمعت الرضا عليهالسلام يقول : يردّ المملوك من أحداث السنة من الجنون والجذام والبرص ، فقلت : كيف يردّ من أحداث السنة؟ قال : هذا أول السنة فإذا اشتريت مملوكا فحدث به حدث من هذه الخصال ما بينك وبين ذي الحجة رددته على صاحبه ، فقال له محمد بن علي : فالإباق؟ قال : ليس الإباق من ذا ، إلا أن يقيم البينة أنه كان أبق عنده ـ أي البائع ـ) (٣).
(٥) على مذهب الأكثر ، لأن عدم الحيض لا يكون حينئذ إلا لعارض ، ويترتب عليه عدم قبولها للحمل وانحراف مزاجها ، ويدل عليه صحيح داود بن فرقد (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل اشترى جارية مدركة فلم تحض عنده حتى مضى لها ستة أشهر ، وليس بها حمل ، فقال : إن كان مثلها تحيض ولم يكن ذلك من كبر فهذا عيب تردّ منه) (٤).
وخالف ابن إدريس بناء على أصله من المنع بالعمل بخبر الواحد وهو ضعيف.
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب أحكام العيوب حديث ١ و ٢.
(٣) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب أحكام العيوب حديث ٢.
(٤) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب أحكام العيوب حديث ١.