(وبالرضا به بعده (١) غير مقيد بالأرش ، وأولى منه (٢) إسقاط الخيار ، (وبالبراءة (٣) أي براءة البائع (من العيوب ولو إجمالا) كقوله : برئت من جميع العيوب على أصح القولين (٤) ، ولا فرق بين علم البائع والمشتري بالعيوب وجهلهما (٥) ، والتفريق ، ولا بين الحيوان وغيره ، ولا بين العيوب الباطنة وغيرها ، ولا بين الموجودة حالة العقد والمتجددة (٦) ، حيث تكون مضمونة على البائع ، لأن
______________________________________________________
(١) بعد العقد ، ورضاه به تنازل عن حقه فلا يثبت له فسخ ولا أرش.
(٢) أي وأولى من الرضا ما لو صرح بإسقاط الخيار ، ووجه الأولوية أن الرضا بالعيب غير صريح في إسقاط الأرش بخلاف إسقاط الخيار لأن الخيار أمر يقتضي جواز إرادة كل من الرد والأرش صريحا ، فيكون إسقاطه تصريحا بإسقاطهما.
(٣) بأن يقول البائع : بعتك هذا وأنا بريء من كل عيب أو نحو ذلك ، فهو مسقط للفسخ والأرش بلا خلاف فيه ، لأن المشتري رضي بهذا الاسقاط في متن العقد ، وهو شرط يجب الوفاء به ، ولمفهوم خبر زرارة المتقدم (١) ، وخبر جعفر بن عيسى (كتبت إلى أبي الحسن عليهالسلام : جعلت فداك ، المتاع يباع فيمن يزيد ، فينادي عليه المنادي ، فإذا نادى عليه برئ من كل عيب فيه ، فإذا اشتراه المشتري ورضيه ولم يبق إلا نقد الثمن فربما زهد ، فإذا زهد فيه ادعى فيه عيوبا وأنه لم يعلم بها ، فيقول المنادي : قد برئت منها ، فيقول المشتري : لم أسمع البراءة منها ، أيصدق فلا يجب عليه الثمن ، أم لا يصدّق فيجب عليه الثمن؟ فكتب عليهالسلام : عليه الثمن) (٢).
(٤) وهذا ما عليه الأكثر ، وذهب الاسكافي والقاضي أنه لا يكفي التبري اجمالا بل لا بد من التفصيل للجهالة ، وهو قول مردود للأخبار المتقدمة.
(٥) لإطلاق الأدلة ، والاطلاق شامل للمبيع سواء كان حيوانا أم لا ، وسواء كانت العيوب باطنة أم لا.
(٦) بل ظاهر التذكرة الاجماع عليه وهو الحجة ، ولا يقدح في الثاني أنه براءة مما لا يجب فيكون كإسقاط ما لم يثبت لأن التبري من العيب الموجب للخيار ، وهو العيب الذي يوجبه بحسب أصل العقد ، وما هذا شأنه لا يكون إلا العيب الموجود حال العقد ، لا المتجدد.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب الخيار حديث ٢.
(٢) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب أحكام العيوب حديث ١.