وإن (١) أسقطه (٢) الآخر سواء اتحدت العين أم تعددت ، اقتسماها أم لا.
وأولى بالمنع من التفرق الورّاث عن واحد (٣) ، لأن التعدد هنا طارئ على العقد. سواء في ذلك خيار العيب وغيره.
وكذا الحكم لو اشترى شيئين فصاعدا (٤) فظهر في أحدهما عيب ، فليس له ردّه ، بل ردّهما ، أو إمساكهما بأرش المعيب.
وكذا يسقط الرد ، دون الأرش إذا اشترى من ينعتق عليه ، لانعتاقه بنفس الملك ، ويمكن رده إلى التصرف ، وكذا يسقط الرد بإسقاطه (٥) مع اختياره الأرش أو لا معه.
(و) حيث يسقط الرد (يبقى الأرش ، ويسقطان) أي الرد والأرش معا (بالعلم به) أي بالعيب (قبل العقد) (٦) ، فإن قدومه عليه عالما به رضا بالمعيب ،
______________________________________________________
ـ وعن الشيخ والقاضي والحلي وفخر المحققين أنه يجوز لأحدهما الرد دون صاحبه لإطلاق أدلة خيار العيب ، ولأن هذا العقد بمنزلة عقدين لأنه باع شخصين مع العلم بجواز رد أحدهما دون الآخر في العقدين ، وهو ضعيف لوجود الفرق الواضح.
(١) إن وصلية والمعنى أن الآخر الذي هو الممتنع من الرد لو أسقط أرشه فإن الأرش ثابت للأول ، لأنه ماله والناس مسلطون على أموالهم لا على أموال غيرهم.
(٢) والمعنى أنه لو اشترى شيئا وظهر فيه عيب سابق على العقد فيثبت له خيار العيب ، فلو مات وكان له ورثة متعددون فيرثون هذا الخيار ، فلو امتنع بعض الورثة عن الرد فليس لبقية الورثة الرد لتبعض الصفقة على البائع ، بل إن الحكم هنا أولى من الفرع السابق وهو ما لو لا اشترى شريكان شيئين صفقة واحدة ، ووجه الأولوية أن التعدد في السابق كان قبل العقد ، وهنا التعدد بعد العقد طارئ عليه ولم يكن حاصل قبله.
(٣) قد تقدم الكلام فيه.
(٤) كما لو اشترى أباه الذي ينعتق عليه ، ثم بان فيه عيب ، فيمنع المشتري من الرد ، لأن رده إرجاع الأب إلى الرقية مع أنه أصبح حرا بمجرد دخوله في ملك المشتري.
بل يمكن إرجاع هذا الفرع إلى صورة التصرف المانع من الرد لأنه موجب للنقل عن الملك.
(٥) لأن الناس مسلطون على أموالهم وهم مسلطون على حقوقهم أيضا ، والخيار حق.
(٦) فعلم المشتري بالعيب قبل العقد موجب لرضاه به فلا يكون له خيار بلا خلاف فيه.