حدوث عيب بعد القبض) (١) مضمون على المشتري ، سواء كان حدوثه من جهته أم لا.
واحترزنا بالمضمون عليه عما لو كان حيوانا وحدث فيه العيب في الثلاثة (٢) من غير جهة المشتري (٣) ، فإنه حينئذ لا يمنع من الرد ولا الأرش ، لأنه مضمون على البائع.
ولو رضي البائع برده (٤) مجبورا بالأرش ، أو غير مجبور جاز.
وفي حكمه (٥) ما لو اشترى صفقة متعددا وظهر فيه (٦) عيب وتلف أحدها ، أو اشترى اثنان صفقة (٧) فامتنع أحدهما من الرد فإن الآخر يمنع منه وله الأرش ،
______________________________________________________
(١) فإنه يسقط خيار المشتري ، لأنه بعد قبض المشتري لا ضمان على البائع فلو ارجعه بالعيب القديم للزم الضرر على البائع من جهة العيب الحادث ، بلا فرق بين كون العيب الحادث من جهة المشتري أو من جهة أجنبي.
(٢) فيجوز للمشتري الفسخ حينئذ وإن كان المبتاع معيوبا بعيبين ، العيب القديم قبل العقد وهو مضمون على البائع بحسب الفرض ، والعيب الحادث بعد العقد في الثلاثة بالنسبة للمبتاع إذا كان حيوانا ، وهو مضمون على البائع أيضا لأنه وقع في زمن خيار المشتري.
(٣) أما لو كان من جهته فهو يسقط خياره.
(٤) قد تقدم أن العيب الحادث بعد قبض المشتري مسقط لخيار الفسخ لأنه غير مضمون على البائع ، نعم لو رضي البائع بالرد ورضي بالمبيع مع الأرش لنقصانه أو بدونه يجوز ، لأن الناس مسلطون على أموالهم.
(٥) أي حكم سقوط الرد بالعيب بعد القبض.
(٦) أي في المبيع وذلك ما لو اشترى شيئين صفقة واحدة بثمن واحد ، ثم تبين وجود عيب في أحدهما فلا يجوز للمشتري رد المعيب فقط لتبعض الصفقة على البائع وهو ضرر منفي ، فالمشتري إما أن يردهما معا أو يأخذ الأرش ، فلو تلف غير المعيب فيسقط الرد حينئذ لتلف بعض المبيع فيتعذر إرجاع المبيع على البائع لو فسخ المشتري فيتعين كذلك أخذ الأرش العيب فقط.
(٧) بأن اشترى شخصان شيئين على نحو الشركة بينهما ، وكان بيع الشيئين صفقة أي بثمن واحد ، فإن ظهر عيب في أحد الشيئين فللمشتريين الرد أو الامساك مع الأرش وهو مما لا خلاف فيه ، نعم ليس لأحدهما رد نصيبه دون صاحبه على المشهور ، لأن الرد المذكور موجب لتبعض الصفقة على البائع وهو ضرر منفي. ـ