بنصف خمس. وعلى هذا القياس.
(ويسقط الرد بالتصرف) (١) في المبيع ، سواء كان قبل علمه بالعيب أم بعده (٢) ، وسواء كان التصرف ناقلا للملك أم لا ، مغيرا للعين أم لا ، عاد إليه بعد خروجه عن ملكه أم لا. وما تقدم في تصرف الحيوان آت هنا (٣) ، (أو
______________________________________________________
ـ الثمن الذي هو اثنا عشر هو : ٩ و ٣ ، وهو يساوي ثمنا وخمسا ، لأن ثمن الاثني عشر واحد ونصف ، وخمس الاثني عشر اثنان وأربعة من عشرة ، فالمجموع : ٥ و ١+ ٤ و ٢ ٩ و ٣.
وهو ينقص عن ثلث الاثني عشر بنصف الخمس ، لأن ثلث الاثني عشر أربعة ، وطرح ٩ و ٣ من أربعة يبقى ١ و ٠ ، وهذا نسبته إلى الواحد الصحيح عشر ، والعشر نصف الخمس.
(١) فالتصرف هنا مسقط لخيار العيب أما الأرش فباق ، كما كان التصرف مسقطا لخيار الحيوان ، فيشمل ما لو كان ناقلا أو مانعا من الرد ، أو مغيّرا للعين بزيادة أو نقيصة أو امتزاج أو غير ذلك.
بلا خلاف فيه لمرسل جميل عن أحدهما عليهالسلام (في الرجل يشتري الثوب أو المتاع فيجد فيه عيبا ، فقال : إن كان الشيء قائما بعينه ردّه على صاحبه وأخذ الثمن ، وإن كان الثوب قد قطع أو خيط أو صبغ يرجع بنقصان العيب) (١) ، وخبر زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام (أيّما رجل اشترى شيئا ، وبه عيب وعوار لم يتبرأ إليه ولم يبين له فأحدث فيه بعد ما قبضه شيئا ثم علم بذلك العوار وبذلك الداء أنه يمض عليه البيع ويردّ عليه بقدر ما نقص من ذلك الداء والعيب من ثمن ذلك لو لم يكن به) (٢).
وفهم الأصحاب من الحدث في خبر زرارة مطلق التصرف حتى ركوب الدابة كما في خيار الحيوان ، وقد عرفت أن مطلق التصرف الدال على الرضا باستمرارية العقد هو المسقط للخيار فضلا عن الحدث الموجب للتغيير.
(٢) ولم يخالف في ذلك إلا ابن حمزة حيث جعل التصرف بعد العلم مانعا من الأرش كما يمنع من الرد ، وردّ عليه الشارح في المسالك بقوله : (وهو ضعيف إذ لا دلالة للتصرف على اسقاطه ـ أي الأرش ـ والأصل يقتضي بقاءه ، نعم يدل على الالتزام بالعقد فيسقط الرد) انتهى.
(٣) وأن التصرف للاستخبار مسقط أو لا وهكذا.
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب الخيار حديث ٣ و ٢.