(وكذا التصرية) (١) وهو جمع لبن الشاة وما في حكمها في ضرعها بتركها بغير حلب ، ولا رضاع فيظن الجاهل بحالها كثرة ما تحلبه فيرغب في شرائها بزيادة وهو تدليس محرم ، وحكمه ثابت (للشاة) إجماعا ، (والبقرة والناقة) على المشهور (٢) ، بل قيل : إنه إجماع ، فإن ثبت فهو الحجة ، وإلا فالمنصوص الشاة ،
______________________________________________________
(١) ففي مصباح المنير : (صريت الناقة صرى فهي صرية ، من باب تعب ، إذا اجتمع لبنها في ضرعها ، ويتعدى بالحركة فيقال : صريتها صريا ـ إلى أن قال ـ فيقال : صرّيتها تصرية ، إذا تركت حلبها فاجتمع لبنها في ضرعها) وكذا عن القاموس ، وفي الصحاح : (صريت الشاة تصرية إذا لم تحلبها أياما) ولم يذكر غير الشاة.
وهو تدليس محرم ، وفي المسالك أنه موضع وفاق ، وعليه أخبار.
منها : خبر الصدوق في معاني الأخبار بإسناده عن القاسم بن سلام بإسناد متصل إلى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم (لا تصروا الإبل والبقر والغنم ، من اشترى مصري فهو بآخر النظرين ، إن شاء ردها وردّ معها صاعا من تمر) (١) وقال الصدوق عقيبه : (المصراة يعني الناقة أو البقرة أو الشاة قد صرى اللبن في ضرعها ، يعني : حبس وجمع ولم يحلب أياما) وروى الصدوق في خبر آخر (من اشترى محفلة فليرد معها صاعا ، وسميت محفلة لأن اللبن جعل في ضرعها واجتمع ، وكل شيء كثرته فقد حفلته) (٢) ، ومن القريب أن يكون التفسير من الصدوق عليه الرحمة.
والنبوي المروي في الدعائم (أنه نهى عن التصرية وقال : من اشترى مصراة فهي خلابة ـ أي مخادعة ـ فليردها إن شاء إذا علم ويرد معها صاعا من تمر) (٣) ، والنبوي المروي في الغوالي (من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام ، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من التمر) (٤).
(٢) أما في الشاة فقطعا بلا خلاف وللنصوص المصرّحة بالشاة ، وأما في الناقة والبقرة فعلى المشهور ، بل عن الشيخ دعوى الاجماع عليه ، وللنبوي المروي في معاني الأخبار المتقدم ، والنبوي المروي في الدعائم والمتقدم أيضا (من اشترى مصراة) ، وللعلة الموجبة للخيار في الشاة فهي مشتركة بينها وبين غيرها من الناقة والبقرة.
وتردد المحقق وجماعة لعدم النص عندنا وإنما النصوص المتقدمة عامية ولذا قيل إن خبر ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب الخيار حديث ٢.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب الخيار حديث ٣.
(٣ و ٤) مستدرك الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب الخيار حديث ١ و ٣.