وإلحاق غيرها بها قياس ، إلا أن يعلّل بالتدليس العام فيلحقان بها. وهو متجه ، وطرّد بعض الأصحاب (١) الحكم في سائر الحيوانات حتى الآدمي ، وفي الدروس أنه ليس بذلك البعيد للتدليس.
وتثبت التصرية (٢) إن لم يعترف بها البائع ولم تقم بها بينة (بعد اختبارها ثلاثة أيام) فإن اتفقت فيها الحلبات عادة ، أو زادت اللاحقة فليست مصرّاة وإن اختلفت في الثلاثة فكان بعضها ناقصا عن الأولى نقصانا خارجا عن العادة ، وإن
______________________________________________________
ـ الصدوق إنما هو من طرق الجمهور ، والقدر المتيقن منها الشاة ، لأن المنصوص عندنا هو الشاة فقط كما في خبر الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (في رجل اشترى شاة فأمسكها ثلاثة أيام ثم ردها ، فقال : إن كان في تلك الثلاثة الأيام يشرب لبنها ردّ معها ثلاثة أمداد ، وإن لم يكن لها لبن فليس عليه شيء) (١).
وفيه : إن خبر الحلبي لا يدل على التصرية ، بل على خيار الحيوان وحكم الانتفاع بلبنها في زمن الخيار وهو أجنبي عن المدعى ، وإنما عمدة الحكم في التصرية النصوص العامية التي تقدم بعضها وهي منجبرة بعمل الأصحاب ، وكون بعضها قد اقتصر على ذكر الشاة فقط ، فالبعض الآخر قد صرّح بالناقة والبقر وبعض ثالث قد أطلق ، والاطلاق يشمل الشاة وغيرها.
(١) وهو ابن الجنيد حيث طرّد الحكم في سائر الحيوانات حتى الآدمي ، وفي بعض الأخبار المتقدمة مثل النبوي المروي في الدعائم (من اشترى مصراة) ما يدل عليه ، والخيار مناسب للتدليس ، وفي الدروس أنه ليس ببعيد.
(٢) قال في الجواهر : (وكيف كان فتختبر المصراة للعلم تبصريتها التي لم يقرّ بها البائع ولا قامت بها البينة ثلاثة أيام ، كما في القواعد والتذكرة واللمعة والارشاد ، فإنها غالبا بها ينكشف حالها ، وأنها مصراة أو لا ، بل أغلب أحوال عيوب الحيوان تنكشف فيها فضلا عن التصرية ، ولذا وضع الشارع إرفاقا بالمشتري ثلاثة أيام خيار فيه) انتهى ، والنبوي المروي في الغوالي المتقدم يدل على ثلاثة أيام فلا داعي للتمسك بالاعتبار كما في الجواهر.
هذا من جهة ومن جهة أخرى فكيفية الاختبار أن تختبر ثلاثة أيام فإن اتفقت الحلبات اتفاقا تقريبيا لا يخرج عن العادة بحسب حالها ونفسها ومكانها فليست مصراة ، وإن ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب الخيار حديث ١.