زاد بعدها في الثلاثة يثبت الخيار بعد الثلاثة بلا فصل على الفور ، ولو ثبتت بالإقرار ، أو البينة جاز الفسخ من حين الثبوت مدة الثلاثة ، ما لم يتصرف (١) بغير الاختبار بشرط النقصان (٢) فلو تساوت ، أو زادت هبة من الله تعالى فالأقوى زواله ، ومثله (٣) ما لو لم يعلم بالعيب حتى زال.
(ويردّ معها) إن اختار ردّها (اللبن) الذي حلبه منها (٤) (حتى المتجدد) منه
______________________________________________________
ـ اختلفت الحلبات في الثلاثة بحيث كانت ما عدا الأولى أقل فهي مصراة ، وهذا كله إذا لم يثبت كونها مصراة إلا بالاختبار ، وإلا فيثبت تصريتها أيضا بإقرار البائع وبالبينة ، وإذا ثبت تصريتها بالاقرار أو البينة فله الخيار قبل مضي الثلاثة ، وإذا ثبت بالاختبار فله الخيار بعد الثلاثة بلا فصل على الفور ، لأن الفسخ على خلاف الأصل فيقتصر فيه على القدر المتيقن وهو الفورية ، نعم لا داعي لتوقف ثبوت الخيار على مضي ثلاثة أيام بل يثبت الخيار عند تحقق التصرية بالاختبار ، فلو تحقق التصرية فيثبت له الخيار حينئذ ، إلا أن يكون الاختبار لا يفيد التصرية إلا في مدة ثلاثة أيام وهو بعيد.
(١) فلو تصرف بغير الاختبار يسقط خياره ، لأن التصرف مسقط للخيار على ما تقدم في خيار الحيوان وغيره ، والكلام المتقدم هناك جار هنا.
(٢) أي لو ثبتت التصرية باقرار البائع أو بالبينة فله الخيار بشرط نقصان الحلبات المتأخرة عن الحلبة الأولى ، وإلا فلو تساوت أو زادت هبة من الله تعالى فالمشهور على زوال خياره حينئذ لزوال الموجب له ، وذهب الشيخ في الخلاف إلى بقاء الخيار لإطلاق النصوص المتقدمة.
(٣) فيسقط الخيار حينئذ لزوال سببه كسقوط خيار التدليس بانتفاء التصرية عند ما حلبها من أول حلبة.
(٤) أما اللبن الموجود حال العقد فيجب رده بحسب القواعد ، لأنه بعض المبيع ، لأن المشتري إذا فسخ عليه رد جميع المبيع ، واللبن منه في المقام ، ولازمه لو تلف يردّ مثل اللبن أو قيمته على المشهور ، لأن اللبن مثلي فمع تلفه يضمن مثله ، ومع تعذره يضمن قيمته ، لأن القيمة هي الأقرب إلى العين حينئذ.
وعن الاسكافي والشيخ والقاضي وأبي المكارم وابن سعيد أنه يرد صاعا من تمر للأخبار المتقدمة.
وعن الشيخ أيضا وجماعة أنه يرد ثلاثة أمداد من الطعام لخبر الحلبي المتقدم ، وقد عرفت أن خبر الحلبي المتقدم ناظر إلى خيار الحيوان لا إلى خيار التدليس ، بل هو غير ناظر إلى اللبن الموجود في ضرعها حال العقد ، بل إلى المتجدد فراجع. ـ