المبيع قبل القبض فيكون مضمونا على البائع. ويضعف بأن الأرش ليس في مقابلة مطلق النقص ، لأصالة البراءة ، وعملا بمقتضى العقد (١) ، بل في مقابلة العيب المتحقق بنقص الخلقة ، أو زيادتها كما ذكر ، وهو هنا منفي.
(الثالث عشر ـ خيار تبعّض الصفقة (٢) ، كما لو اشترى سلعتين فتستحقّ إحداهما) فإنه يتخير بين التزام الأخرى بقسطها من الثمن والفسخ فيها ، ولا فرق في الصفقة المتبعضة بين كونها متاعا واحدا فظهر استحقاق بعضه ، أو أمتعة كما مثل هنا (٣) ، لأن أصل الصفقة : البيع الواحد سمّي البيع بذلك ، لأنهم كانوا يتصافقون بأيديهم إذا تبايعوا ، يجعلونه دلالة على الرضاء به (٤) ، ومنه قول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لعروة البارقي لما اشترى الشاة : «بارك الله لك في صفقة يمينك» (٥)
______________________________________________________
ـ جابر لهذا الضرر ، لأنه بالفسخ وإرجاع الثمن عليه يرتفع الضرر عنه فلا داعي إلى إثبات الأرش له بعد ما ارتفع الضرر بالخيار.
وكون تعذر التسليم موجبا لنقصان قيمة المبيع فصحيح ولكن ليس كل نقصان يوجب الأرش بل النقص في الخلقة الأصلية أو زيادتها كما هو ضابط العيب.
(١) ومقتضاه الوفاء به لقوله تعالى : (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) (١).
(٢) لو اشترى شيئا واحدا أو متعددا ثم ظهر أن بعض المبيع مستحق للغير ، أو تلف بعض المبيع في يد البائع بحيث كان للتالف قسط من الثمن ، فالمشتري له خيار تبعض الصفقة لأن إيجاب العقد عليه ضرر إذ أقدم على أن يسلم له المجموع ولم يسلم وحديث (لا ضرر ولا ضرار) (٢) ينفيه فيثبت له الخيار.
(٣) وكذلك لو اشترى سلعة أو سلعتين وتلف بعض المبيع.
(٤) أي بالبيع ، قال في المصباح المنير : (وصفقت له بالبيعة صفقا ، ضربت بيدي على يده ، وكانت العرب إذا وجب البيع ضرب أحدهما يده على يد صاحبه ، ثم استعملت الصفقة في العقد ، فقيل : بارك الله لك في صفقة يمينك ، قال الأزهري : وتكون الصفقة للبائع والمشتري) وظاهره أن التصافق بعد البيع ، نعم في الرياض قال في مقام تسمية البيع بالصفقة : (اعتبارا بما كانوا يصفونه من وضع أحدهما يده في يد صاحبه حال البيع ، أو أنه يصفق أحدهما يده يد الآخر عند انتهاء العقد).
(٥) وهو خبر عروة البارقي قال (قدم جلب فاعطاني النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم دينارا فقال : اشتر بها شاة، ـ
__________________
(١) سورة المائدة ، الآية : ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب الخيار حديث ٢.