والأقوى اختصاص الغاصب بها (إلا أن يكون المنع منه) (١) فيكون غاصبا إذا كان المنع بغير حق (٢) ، فلو حبسه ليتقابضا ، أو ليقبض الثمن حيث شرط تقدم قبضه فلا أجرة عليه (٣) ، للإذن في إمساكه شرعا (٤) ، وحيث يكون المنع سائغا (٥) فالنفقة على المشتري ، لأنه ملكه ، فإن امتنع من الإنفاق رفع البائع أمره إلى الحاكم ليجبره عليه ، فإن تعذر أنفق بنية الرجوع ورجع كنظائره.
(وليكن المبيع) عند إقباضه (مفرّغا) (٦) من أمتعة البائع وغيرهما مما لم يدخل في المبيع ، ولو كان مشغولا بزرع لم يبلغ وجب الصبر (٧) إلى أوانه إن اختاره (٨) البائع ، ولو كان فيه ما لا يخرج إلا بهدم وجب أرشه على البائع ، والتفريغ وإن
______________________________________________________
(١) أي من البائع بحيث غصب المتاع وأراد الغاصب ارجاعه فمنعه البائع ، فيعدّ البائع حينئذ هو السبب في فوات المنافع فيضمنها ، أو أنه لم يسرق المتاع وقد امتنع البائع من التسليم فكذلك.
(٢) أما لو كان المنع من البائع بحق كما لو حبس المتاع ليتقابضا ، لأن المشتري امتنع من إقباض ما في يده مقارنا لإقباض البائع ما في يده ، فقد تقدم أن التلف من مال الممتنع ، وعن جامع المقاصد احتمال الضمان مع جواز المنع ، لأن جواز الحبس غير سقوط حق المنفعة ، ولا يلزم من ثبوت الأول ثبوت الثاني ، وهو ضعيف نظرا إلى أن جواز الحبس معناه الإذن شرعا ، وهو لا يتعقبه الضمان فيلزم من ثبوت الأول الثاني.
(٣) على البائع في قبال المنافع الفائتة.
(٤) فلا يتعقبه الضمان.
(٥) أي بحق ، فالنفقة على المتاع كعلف الدابة وصيانة المتاع إنما تكون من مال المشتري ، لأن المتاع ملكه فالغرم عليه كما له الغنم ، ولا تكون على البائع لأن يده يد استئمان شرعا.
(٦) قال في المسالك : (ولا ريب في وجوب الإخراج والتفريغ لتوقف التسليم عليه) ، وعليه فإن كان في المبيع أمتعة وجب نقلها ، أو زرع حان حصاده وجب حصاده وتسوية الحفر ، ولو كان في المبيع شيء لا يخرج إلا بتغيير شيء من أبنية المبيع وجب إخراجه وإصلاح ما يستهدم ، كل ذلك من باب وجوب المقدمة.
(٧) أي وجب الصبر على المشتري إلى حين البلوغ جمعا بين الحقين ، لأن إخراج الزرع قبل بلونه ضرر على البائع ، وعدم تسليم العين ضرر على المشتري ، فيسلّم العين ويؤمر بترك الزرع إلى أوانه.
(٨) أي اختار البقاء.