وارتقاب حصوله فينتفع حينئذ بما لا يتوقف على القبض كعتق العبد.
ثم إن تلف في يد الغاصب (١) فهو مما تلف قبل قبضه فيبطل البيع ، وإن كان قد رضي بالصبر (٢) ، مع احتمال كونه قبضا ، وكذا لو رضي بكونه في يد البائع ، وأولى بتحقق القبض هنا (٣) ، (ولا أجرة على البائع في تلك المدة) التي كانت في يد الغاصب وإن كانت العين مضمونة عليه (٤) ، لأن الأجرة بمنزلة النماء المتجدد وهو غير مضمون ، وقيل يضمنها ، لأنها بمنزلة النقص الداخل قبل القبض ، وكالنماء المتصل.
______________________________________________________
(١) وقبل القبض كما هو المفروض فهو من مال البائع ، ويبطل البيع لأن الانفساخ قهري حينئذ.
(٢) أي لو غصب المتاع وقد رضي المشتري بالبيع وصبر ولم يفسخ ثم تلف تحت يد الغاصب ، فهل رضاه بالصبر هو قبض منه بحيث يكون تلفه في يد الغاصب تلفا للمبيع بعد القبض ويكون من حال المشتري ، ولقد أجاد صاحب الجواهر حيث قال : (وإن كان قد رضي المشتري بالصبر ، واحتمال أن هذا الرضا قبض ضعيف ، بل لو تصرف بالمبيع بنظر أو لمس ونحوه وهو في يد الغاصب لم يكن قبضا عرفا ، بل الرضا بالبقاء في يد البائع ليس قبضا ، فضلا عن يد الغاصب كما صرح به خبر عقبة بن خالد) انتهى ، وقد تقدم الخبر فراجع.
(٣) أي إذا كان الصبر على المتاع في يد الغاصب قبضا فالصبر على المتاع في يد البائع قبضا من باب أولى ، ووجه الأولوية أن الصبر على يد العدوان قبض فالصبر على يد الاستئمان قبض من باب أولى.
(٤) قد تقدم أن المتاع لو غصب من يد البائع وقبل قبض المشتري فهو مضمون على البائع ، بحيث لو تلف كان من ماله ، ولكن لو فاتت منافع من العين المسروقة فهل يثبت على البائع أجرة المنافع الفائتة أو لا ، قيل : لا أجرة على البائع ، لأن المضمون عليه هو العين وتوابعها من النماء المتصل ، والمنفعة الفائتة ليست من هذا القبيل ، بل هي نماء المبيع المتجدد ، فتكون على الغاصب فقط.
وقيل : عليه الأجرة ، لأن المنافع الفائتة بمنزلة النقص الداخل على المبيع قبل القبض كما لو باع حيوانا سمينا فهزل قبل القبض ، ولأنها بمنزلة النماء المتصل المضمون ، غايته يرجع المشتري هنا على البائع ، والبائع على الغاصب.
وفيه : منع ضمان كل نقص على المبيع بعد العقد وقبل القبض ، مع أن جعله من النماء المتصل واضح الفساد.