المنافاة (١) ، فإن منع الحربي منها (٢) من حيث إنها ماله (٣) غير مناف للوفاء بالوصية من حيث إنها وصية ، بل منعه من تلك الحيثية (٤) مترتب على صحة الوصية وعدم تبديلها (٥) ، وفي المسألة أقوال أخر.
(وكذا المرتد) عطف على الحربي ، فلا تصلح الوصية له ، لأنه بحكم الكافر المنهي عن موادته.
ويشكل بما مر (٦). نعم يتم ذلك في الفطري ، بناء على أنه لا يملك الكسب المتجدد (٧) ، وأما الملّي ، والمرأة مطلقا (٨) فلا مانع من صحة الوصية له (٩) ، وهو خيرة المصنف في الدروس.
(ولو أوصى في سبيل الله فلكل قربة) (١٠) ، لأن السبيل هو الطريق ، والمراد
______________________________________________________
(١) بين القول بصحة الوصية القاضية بوجوب الدفع إلى الحربي ، وبين كون مال الحربي فيئا للمسلمين.
(٢) من الوصية.
(٣) بعد القبول.
(٤) أي من حيث إنها ماله.
(٥) قال الشارح في المسالك : (وتظهر الفائدة في جواز استيلاء الوصي على العين الموصي بها للحربي فيختص بها دون الورثة ، وكذا لو استولى عليها بعض الورثة دون بعض ، حيث لم يكن في أيديهم ابتداء ، ولو حكمنا بالبطلان لم يتأتّ هذا ، بل يكون الموصى به من جملة التركة لا يختص بأحد من الورّاث) انتهى.
(٦) من أن الموادّة المنهي عنها لا تستلزم بطلان الوصية له من حيث أنه ذو روح وعبد من عباد الله جل وعلا.
(٧) لوجوب قتله وسيأتي البحث فيه في محله.
(٨) سواء كان ارتدادها عن فطرة أو ملّة.
(٩) لعدم المانع من كسبه المتجدد لعدم وجوب قتله.
(١٠) لو أوصى في سبيل الله صرف إلى ما فيه أجر ، لأن السبيل هو الطريق والمراد بسبيل الله الطريق إلى رضوانه أو ثوابه لاستحالة التحيز عليه ، وهذا شامل لكل ما يتقرب به إلى الله فيحمل اللفظ عليه.
وعن الشيخ اختصاصه بالغزاة ، وعند تعذر الجهاد يصرف في أبواب البر من معونة الفقراء والمساكين وابن السبيل وصلة آل الرسول عليهمالسلام ، وفيه منع واضح إذ لا دليل عليه.