فإذا لم تكن مجتمعة لم يقع صحيحا (١) كغيره من العقود ، ولأنه (٢) وقت الوصية ممنوع من التفويض إلى من ليس بالصفات (٣).
وقيل : يكفي حصولها(حال الوفاة) حتى لو أوصى إلى من ليس بأهل فاتفق حصول صفات الأهلية له قبل الموت صح ، لأن المقصود بالتصرف هو ما بعد الموت وهو محل الولاية ولا حاجة إليها قبله.
ويضعف بما مر (٤) (وقيل :) يعتبر(من حين الإيصاء إلى حين الوفاة) جمعا بين الدليلين.
والأقوى اعتبارها من حين الايصاء واستمراره (٥) ما دام وصيا (٦).
(وللوصي أجرة المثل عن نظره في مال الموصى عليهم مع الحاجة) (٧) وهي
______________________________________________________
ـ في الحرية والعقل وباقي الشرائط ، لأن المقصود من الوصية التصرف بعد الموت فيعتبر اجتماع الشرائط حينئذ ، ولأن حين الموت هو محل ولاية الوصي فلا حاجة إلى وجود الشرائط المذكورة قبل ذلك لانتفاء الفائدة ، وفيه : أن الوصاية ثابتة من حين الوصية وإنما المتأخر هو التصرف ، فلا بدّ من ثبوت الشروط من حين تحقق الوصية.
والثالث هو مختار الشهيد في الدروس ، أما ثبوت الشروط من حين الوصية فلما مرّ في توجيه القول الأول ، وأما استمرارها إلى حين الوفاة لأن الوصاية من العقود الجائزة فمتى عرض اختلال أحد الشرائط بطلت كنظائرها.
والرابع لأن المعتبر من الشرط هو تحققه في زمن المشروط ، والمشروط هو الوصاية من حين إنشائها إلى حين التنفيذ ، وهذا ما قواه الشارح في المسالك والروضة هنا.
(١) لفوات الشرط الموجب لفوات المشروط.
(٢) أي الموصي.
(٣) أي بالشروط المعتبرة ، والنهي في المعاملات موجب للفساد إن تعلق بركنها.
(٤) من كون الإيصاء وقت إنشاء العقد فلو لم تكن مجتمعة لبطل العقد بسبب فوات الشرط.
(٥) أي استمرار الاعتبار.
(٦) إلى حين التنفيذ.
(٧) للوصي أخذ الأجرة مع الحاجة بلا خلاف فيه سواء كان الوصي وصيّا على الأيتام أو وصيا على صرف مال الوصية في مواضعها المقررة ، ولكن اختلفوا في مقدار ما يؤخذ.
فعن الشيخ في أحد أقواله والإسكافي والعلامة والمحقق أنه يأخذ أجره المثل ، وعن الشيخ ـ