وعن القراءة في الركوع والسجود من الصلاة المكتوبة ، فأمّا صلاة التطوع فلا جناح ، والركوع حتى تضع يديك على ركبتيك ، والسجود حتى تضع جبهتك على الأرض [١٢٧٣٥].
كذا جاء في هذه الرواية ، والمحفوظ أن نافعا يرويه عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي.
أخبرنا أبو محمّد هبة الله بن سهل بن (١) عمر ، وأبو المظفّر عبد المنعم بن عبد الكريم ، قالا : أخبرنا أبو عثمان البحيري ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا إبراهيم بن عبد الصّمد ، أنا أبو مصعب الزهري ، نا مالك ، عن نافع ، عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين ، عن أبيه عن علي ابن أبي طالب أن رسول الله صلىاللهعليهوسلم نهى عن لبس القسّي ، والمعصفر ، وعن تختم الذهب ، وعن قراءة القرآن في الركوع [١٢٧٣٦].
أخبرنا أبو بكر محمّد بن عبد الباقي ، أنا الحسن بن علي ، أنا علي بن محمّد بن أحمد ابن لؤلؤ ، أخبرنا حمزة بن محمّد بن عيسى الكاتب ، نا نعيم بن حمّاد ، نا يحيى ، ومحمّد بن يزيد الواسطي ، عن النّعمان بن المنذر الدمشقي ، عن عطاء بن أبي رباح قال : قلت لعائشة أم المؤمنين : هل رخص للنساء في الصلاة على الدوابّ؟ فقالت : ما رخص لهن في ذلك في هزل ولا جدّ ، وقال : أحدهما : في شدة ولا رخاء.
أخبرنا أبو البركات الأنماطي ، وأبو العزّ الكيلي ، قالا : أخبرنا أبو طاهر أحمد بن الحسن ـ زاد الأنماطي : وأبو الفضل بن خيرون قالا : ـ أخبرنا أبو الحسين الأصبهاني ، أنا أبو الحسين الأهوازي ، نا عمر بن أحمد بن إسحاق ، نا خليفة بن خيّاط قال (٢) : في الطبقة الثالثة من أهل الشامات : النّعمان بن المنذر الغسّاني من أهل دمشق ، مات سنة اثنتين وثلاثين ومائة.
أخبرنا أبو البركات [أنا](٣) أحمد بن الحسين (٤) ، أنا أبو محمّد بن رباح ، أنا أبو بكر المهندس ، نا أبو بشر الدولابي ، نا معاوية بن صالح قال : النّعمان بن المنذر الغسّاني.
قال أبو مسهر : كان قدريا.
__________________
(١) بالأصل وم : «عن عمرو» والمثبت : «بن عمر ، وأبو» عن «ز».
(٢) طبقات خليفة بن خيّاط ص ٥٧٣ رقم ٢٩٨٨.
(٣) سقطت من الأصل وم ، واستدركت عن «ز».
(٤) كذا بالأصل وم ، وفي «ز» : الحسن.