لا يقتضيه ، ( فمجموعهما ) (١) كذلك.
المسألة التاسعة : الأمر المقيد بالشرط منتف عند انتفاء الشرط خلافا للقاضي.
لنا : ان قول القائل : اعط زيدا درهما ان اكرمك ، جار مجرى قولنا :
الشرط في ( اعطائه ) (٢) اكرامك ، وفي الثاني ينتفي العطاء عند انتفاء الاكرام فكذلك في مسألتنا.
وأيضا : فان الشرط : هو ما ( يتوقف ) (٣) عليه الحكم ، فلو حصل بدونه لم يكن شرطا.
ولا حجة للمخالف في قوله تعالى : « ولا تكرهوا فتياتكم على البغاءان أردن تحصنا » (٤) لأنه لما ذكر الاكراه شرط ارادة التحصن ليتحقق الاكراه [ فيها ].
المسألة العاشرة : إذا تكررت الاوامر ، فان اختلف المأمور به ، تعدد كقوله : صل صم. فان تماثلا : فاما أن يصح ( فيهما ) (٥) التزايد أو لا يصح ، فان صح : فاما أن يكون الثاني معطوفا أو لا يكون ، فهيهنا ثلاثة أقسام :
الاول : أن يصح فيه التزايد ولم يكن معطوفا ، فعند القاضي يفيد غير ما أفاده الاول ، الا أن تمنع العادة منه ، أو يكون الثاني معرفا كقولك : اسقني ماءا ... اسقني ماءا ، فانه لا يتكرر عادة ، فكذلك : صل ركعتين. صل الركعتين لأن الظاهر أن الالف واللام للعهد ، فإذا تجرد عن العادة والتعريف تعددا.
وتوقف أبو الحسين.
__________________
١ ـ في نسخة فبمجموعهما.
٢ ـ في نسخة : عطائه.
٣ ـ في بعض النسخ : يقف.
٤ ـ النور / ٣٣.
٥ ـ في نسخة : فيها.