قال الامام : فتقضي الصوم؟ قال : نعم.
قال الامام : ولم؟ قال أبويوسف : هكذا جاء.
قال الامام : وهكذا جاء (١).
وقد دحض الامام في اجابته هذه مبدأ القول بالقياس ، كما أوضح بأن الأحكام توقيفية تؤخذ كما ورد بها النص ، وأن لا اجتهاد في مقابل النص.
وعن علي بن يقطين ، قال : سأل المهدي أباالحسن (عليهالسلام) عن الخمر هل هي محرمة في كتاب الله عزوجل؟ فان الناس انما يعرفون النهي عنها ، ولا يعرفون التحريم لها.
فقال له أبوالحسن (عليهالسلام) : بل هي محرمة في كتاب الله عزوجل.
فقال له : في أي موضع هي محرمة في كتاب الله عزوجل؟ يا أباالحسن.
فقال الامام : قول الله عزوجل : (انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق ...) (٢).
وأما الاثم فانها الخمرة بعينها (٣).
قال أبوعلي الطبرسي (ت ٥٤٨ ه) والاثم : قيل هو الذنوب والمعاصي عن الجبائي ، وقيل الاثم ما دون الحد عن الفراء ، وقيل : الاثم الخمر ، وأنشد الأخفش :
شربت الاثم حتي ضل عقلي |
|
كذاك الاثم تفعل بالعقول |
وقال الآخر :
__________________
(١) الطبرسي / الاحتجاج / ٢١٤.
(٢) سورة الأعراف / ٣٣ /.
(٣) الكليني / الكافي ٦ / ٤٠٦ ، الحر العاملي / الوسائل ١٧ / ٢٤١.