معترضة جواب لسؤال مقدّر (وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْراً كَرِيماً) لا منّة فيه ولا نقص (يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْناكَ شاهِداً) متحمّلا للشّهادة ممّن أرسلت إليهم وعليهم ، أو مقدّرا لتأدية الشّهادة عليهم ولهم ، أو حاضرا عليهم في أعمالهم (وَمُبَشِّراً) للمؤمنين (وَنَذِيراً) للكافرين (وَداعِياً إِلَى اللهِ) لكلّ النّاس (بِإِذْنِهِ) قيّد الدّعاء بقوله باذنه اشعارا بانّ الدّعاء إذا لم يكن بإذن من الله كان ضلالا واضلالا (وَسِراجاً مُنِيراً) يستضاء بك ويستنير البصائر منك (وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ) عطف على محذوف تقديره فأنذر الكافرين وادع النّاس أجمعين وبشّر المؤمنين (بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللهِ فَضْلاً كَبِيراً) واقتصر على ذكر المعطوف اشعارا بانّ المقصود بالذّات هو تبشير المؤمنين (وَلا تُطِعِ الْكافِرِينَ وَالْمُنافِقِينَ) فيما يقولون في حقّ فقراء المؤمنين ، أو في ترك التّعرّض لأصنامهم ، أو في حقّ علىّ (ع) وخلافته (وَدَعْ أَذاهُمْ) هذه الكلمة اسم مصدر لإيذاء ومضاف الى الفاعل أو الى المفعول (وَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ) في كلّ أمورك (وَكَفى بِاللهِ وَكِيلاً يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَما لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها) اى ايّام عديدة تعدّونها عليهنّ (فَمَتِّعُوهُنَ) وجوبا بنصف ما فرضتم ان كنتم فرضتم لهنّ فريضة أو بما يتمتّع أمثالهنّ ان لم تكونوا فرضتم لهنّ فريضة ، أو متّعوهنّ استحبابا بعد ما ادّيتم إليهنّ نصف مهرهنّ أو نصف مهر الأمثال (وَسَرِّحُوهُنَّ سَراحاً جَمِيلاً) اى طلّقوهنّ أو ارسلوهنّ من بيوتكم من غير أذى ومنع حقّ (يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنا لَكَ أَزْواجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَ) اى مهورهنّ فانّ المهر أجر للبضع (وَما مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفاءَ اللهُ عَلَيْكَ وَبَناتِ عَمِّكَ وَبَناتِ عَمَّاتِكَ وَبَناتِ خالِكَ وَبَناتِ خالاتِكَ) أفرد العمّ والخال دون العمّة والخالة لارادة الجنس من الخال والعمّ وتوهّم الإفراد من العمّة والخالة لو افردتا لوجود التّاء الّتى توهم الإفراد (اللَّاتِي هاجَرْنَ مَعَكَ) القيود الثّلاثة ليست قيودا للإحلال لما سيأتى من الاخبار انّ الله تعالى أحلّ له ما شاء من النّساء وانّما ذكر القيود تشريفا له (ص) في الاوّلين وتشريفا للنّساء في الأخير ، وقيل : انّها قيود للإحلال ، ونقل عليه خبر من طريق العامّة وانّما ذكر إحلال الأزواج مع انّهنّ كن محلّلات له وكنّ في بيوته رفعا لما قال بعض وتوهّم بعض من انّه (ص) حرّم على أمّته أزيد من اربع ونكح هو أزيد من اربع ولا ينبغي ان يكون كذلك ، والدّليل عليه قوله قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم معترضة بين بيان إحلال أزواجه (وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِ) التفت من الخطاب الى الغيبة اشعارا بانّ هذا الحكم لشرافة النّبوّة (إِنْ أَرادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَها خالِصَةً لَكَ) تأكيد لما استفيد من اختصاص هذا الحكم بحيثيّة النّبوّة ، وخالصة مصدر لمحذوف اى خلص هذا الحكم خلوصا لك ، أو اسم فاعل والتّاء للمبالغة وحال عن محذوف اى قلنا هذا الحكم خالصة ، أو حكمنا هذا الحكم خالصة ، أو التّاء للتّأنيث والتّقدير ذكرنا هذه الهبة خالصة لك ، وغير ما ذكر من وجوه اعرابها ضعيف جدّا (مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ) الظّرف حال من الضّمير المجرور في لك ، عن الباقر (ع) : جاءت امرأة من الأنصار الى رسول الله (ص) فدخلت عليه في منزل حفصة والمرأة متلبّسة متمشّطة فقالت : يا رسول الله (ص) انّ المرأة لا تخطب الزّوج وانا امرأة أيّم لا زوج لي منذ دهر ولا ولد فهل لك من حاجة؟ فان يك فقد وهبت نفسي لك ان قبلتني ، فقال لها رسول الله (ص) خيرا ودعا لها ، ثمّ قال : يا أخت الأنصار جزاكم الله عن رسول الله خيرا فقد نصرني رجالكم ورغبت فيّ نساؤكم ، فقالت لها : حفصة ما اقلّ حياءك واجرأك وانهمك للرّجال. ،! فقال لها رسول الله (ص) :