نصرهم ، لأنهم إخوانكم في الدين ، إلا أن يستنصروكم على قوم من الكفار ، بينكم وبينهم ميثاق أي مهادنة إلى مدة ، فلا تخفروا ذمتكم ولا تنقضوا أيمانكم مع الذين عاهدتم ، وهذا مروي عن ابن عباس رضي الله عنه.
(وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ إِلاَّ تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسادٌ كَبِيرٌ) (٧٣)
لما ذكر تعالى أن المؤمنين بعضهم أولياء بعض ، قطع الموالاة بينهم وبين الكفار ، كما قال.
الحاكم في مستدركه : حدثنا محمد بن صالح بن هانئ ، حدثنا أبو سعيد يحيى بن منصور الهروي ، حدثنا محمد بن أبان ، حدثنا محمد بن يزيد وسفيان بن حسين ، عن الزهري ، عن علي بن الحسين ، عن عمرو بن عثمان ، عن أسامة ، عن النبي صلىاللهعليهوسلم قال «لا يتوارث أهل ملتين ، ولا يرث مسلم كافرا ، ولا كافر مسلما ـ ثم قرأ ـ (وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسادٌ كَبِيرٌ») ثم قال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
قلت : الحديث في الصحيحين من رواية أسامة بن زيد ، قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : «لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم» (١) وفي المسند والسنن ، من حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : «لا يتوارث أهل ملتين شتى» (٢) وقال الترمذي : حسن صحيح وقال أبو جعفر بن جرير (٣) : حدثنا محمد ، عن معمر ، عن الزهري ، أن رسول الله صلىاللهعليهوسلم أخذ على رجل دخل في الإسلام ، فقال : «تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتصوم رمضان ، وإنك لا ترى نار مشرك إلا وأنت له حرب» وهذا مرسل في هذا الوجه ، وقد روي متصلا في وجه آخر عن رسول الله صلىاللهعليهوسلم أنه قال : أنا بريء من كل مسلم بين ظهراني المشركين» ثم قال : «لا يتراءى ناراهما» (٤).
وقال أبو داود في آخر كتاب الجهاد (٥) : حدثنا محمد بن داود بن سفيان ، أخبرني يحيى بن حسان ، أنبأنا سليمان بن موسى أبو داود ، حدثنا جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب أخبرني خبيب بن سليمان عن سمرة بن جندب : أما بعد قال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : «من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله» وذكر الحافظ أبو بكر بن مردويه من حديث حاتم بن إسماعيل عن عبد الله بن هرمز عن محمد وسعيد ابني عبيد عن أبي حاتم المزني قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : «إذا
__________________
(١) أخرجه البخاري في الفرائض باب ٢٦ ، ومسلم في الفرائض حديث ١.
(٢) أخرجه أبو داود في الفرائض باب ١٠ ، والترمذي في الفرائض باب ١٦ ، وابن ماجة في الفرائض باب ٦ ، والدارمي في الفرائض باب ٢٩ ، وأحمد في المسند ٢ / ١٨٧ ، ١٩٥.
(٣) تفسير الطبري ٦ / ٢٩٦.
(٤) أخرجه أبو داود في الجهاد باب ٩٥ ، والنسائي في القسامة باب ٢٧.
(٥) باب ١٧٠.