ه : التوالي الضمان الجريرة وحيازة الميراث ، وقد كان ذلك في الجاهليّة ، ثمّ نسخ بآية الميراث.
و : الجار لماله الحقوق بالمجاورة. ولكلّ هذه المعاني الستّة ، ظاهر العلماء من الفريقين اتّفاقهم على فساد إرادتها في المقام ضرورة.
وفي أنوار البصائر : أجمعت الأمّة على فساد إرادتها في المقام ، ويظهر من المثنوي للحضرة المولويّ صحّة إرادة المعتق بكسر التاء ، قال :
زين سبب پيغمبر با اجتهاد |
|
نام خود وآن علي مولى نهاد |
كيست مولى آنكه آزادت كند |
|
بند رقيت ز پا بركند (١) |
وهذا المعنى بهذا التفسير معناه الهادي إلى سبيل النجاة ، فإنّ المولى من له أن يعتق عبده ، والعتق قد يكون عن الرقيّة الظاهرة الشرعيّة ، وقد يكون عن الرقيّة الباطنيّة لعبيد الهوى ، فلا ضير فيه بهذا التأويل.
ز : بمعنى المالك (٢) ، قال الله تعالى (ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ) (٣) وقوله تعالى : (وَهُوَ كَلٌّ عَلى مَوْلاهُ) (٤) أي على مالك رقبته ، ولو أريد هذا المعنى من المولى في المقام كان معناه : من كنت مالك رقبته ، فعليّ مالك رقبته
__________________
(١)
زين سبب پيغمبر با اجتهاد |
|
نام خود وآن على مولا نهاد |
گفت هركس را منم مولا ودوست |
|
ابن عمّ من على مولاى اوست |
كيست مولا آنكه آزادت كند |
|
بند رقيت ز پايت بركند |
دفتر ششم مثنوى ١١٧
(٢) المولى : المالك. وفي حديث النبيّ صلىاللهعليهوآله «أيّما عبد تزوّج بغير إذن مولاه فهو عاهر» انظر مسند أحمد بن حنبل ٣ : ٣٠٠ و ٣٨٢ ؛ سنن ابن ماجة ، باب تزويج العبد بغير إذن سيّده ، ح ١٩٥٩.
(٣) سورة النحل : ٧٥.
(٤) سورة النحل : ٧٦.