والفرّاء (٨) ، وأبو بكر الأنباري (٩) في أنوار البصائر.
وقد رووا عن النبيّ صلىاللهعليهوآله بطلان النكاح بغير إذن المولى ، و (١٠) فسّر بالاتّفاق بمعنى الأولى.
وذكره في الصّحاح (١١) ، والقاموس (١٢) ، واستند بشعر الأخطل ، والجزريّ (١٣) في النهاية ، في تفسير قول عمر : اصبحت مولاي ومولى كلّ مؤمن ومؤمنة.
وقد اعترف به سعد الدّين في شرح المقاصد (١٤).
ونصّ عليه أيضا الحافظ أبو الفرج يحيى بن سعيد الثقفيّ الاصفهانيّ في كتابه المسمّى ب «مرج البحرين» ، فإنّه روى هذا الحديث وقال : أخذ رسول الله صلىاللهعليهوآله بيد عليّ عليهالسلام وقال : من كنت مولاه فعليّ وليّه (١٥).
فلا مجال لإنكار بعضهم كون المولى بمعنى الأولى بكم من أنفسكم في صدر
__________________
جانبيها من الخلف والأمام أحرى وأولى بأن يكون فيه الخوف. انظر : لسان العرب ٢٠ : ٢٩١ ؛ تاج العروس ١٠ : ٣٩٩ ؛ شرح المعلّقات السبع للقاضي أبي عبد الله الزوزنيّ ١٢٧ ؛ نهج الإيمان ١٢٤ ؛ جاء فيه : أراد لبيد أنّ الظبية تحيّرت فلم تدر أخلفها أولى بالمخافة أم أمامها.
(٦) نهج الايمان ١٢٤ ، وروى قول الأخطل في مدح عبد الملك بن مروان :
فأصبحت مولاها من النّاس كلّهم |
|
وأحرى قريش أن تهاب وتحمدا |
يريد بقوله هذا أنّ ابن مروان أولى بسياسة الأمّة وتدبيرها.
(٧) تأويل مشكل القرآن ٤٥٥ ، ٤٥٦.
(٨) مجاز القرآن ١ : ١٢٤ و ٢ : ١٦١ ؛ نهج الإيمان ١٢٥.
(٩) نهج الإيمان ١٢٥.
(١٠) مسند أحمد بن حنبل ٣ : ٣٠٠ ، ٣٨٢ ؛ سنن ابن ماجة ، باب تزويج العبد بغير اذن سيّده ح ١٩٥٩.
(١١) الصحاح ٦ : ٢٥٢٩.
(١٢) القاموس المحيط ٤ : ٤٠٤.
(١٣) النهاية في غريب الحديث ٥ : ٢٢٧.
(١٤) شرح المقاصد ٥ : ٢٧٣.
(١٥) تذكرة الخواصّ ٣٢.