المقام ؛ ضرورة أنّ حمل المولى على الأولى في أمر ما غير معيّن ولا متعيّن تكليف بالمجمل ، وتأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز. عندنا وعند المحقّقين. فالحمل على العموم من جهة الحكمة تعيين ، مضافا إلى ما تقرّر في محلّه من أن حذف المتعلّق دليل العموم ، والإطلاقات راجعة إلى العموم من باب سراية الماهيّة في الأفراد ؛ فكانت في حكم العموم ، والأصل فيها البيان والعموم لا الإجمال والإبهام كما زعمه بعض النّاس ، كلّ ذلك مضافا إلى أنّ مولويّة عليّ عليهالسلام إنّما هي بالنيابة والخلافة عن مولويّة الرسول ، وما للرسول إنّما هو عن الله سبحانه وتعالى ؛ ولا معنى لتخصيص مولويّة الله ومولويّة رسوله ، وأولويّة الله وأولويّة رسوله ببعض الأمور ، لا سيّما على وجه الإهمال والإبهام كما زعمه هؤلاء الجهّال.
والحديث إنّما يثبت لعليّ عليهالسلام مولويّة رسول الله صلىاللهعليهوآله لا غير بحسب السياق وأصالة الحقيقة وعدم الاستخدام ؛ فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ، يحرّفون الكلم عن مواضعه ويقولون : هو من عند الله. وكذلك ما ذكر سعد الدين في شرح المقاصد (١) ، وتبعه القوشجيّ من أنّه إذا ثبت إرادة المعنى بعمومه ، فلا يثبت عموم الحكم في الأزمان ، فلا ينافي ما ذهبنا إليه من الترتيب.
قلنا : كفى في بطلان من تقدّم عليه إعراض النبيّ صلىاللهعليهوآله عنه ، والأصل مع عموم مولويّته على كلّ أحد ، كما كانت للرسول ، ومنهم أبو بكر واخوانه ، ويشهد بذلك اعتراف عمر بمولويّة عليّ عليهالسلام عليه وعلى كلّ مؤمن ومؤمنة بعد البخبخة ، عند قوله صلىاللهعليهوآله : «من كنت مولاه فعليّ مولاه» ، بل اعترف بذلك أبو بكر أيضا (٢) في
__________________
(١) شرح المقاصد ٥ : ٢٧٣.
(٢) قال أبو بكر وعمر : أمسيت يا ابن أبي طالب مولى كلّ مؤمن ومؤمنة.
ذكر أخبار اصبهان ٢ : ٣٥٨ و ٣٥٩ ؛ الصواعق المحرقة ٤٤ ، كفاية الطالب ٥٦ ؛ كتاب طرق حديث